قانون التعديل الاول لقانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم 34 لسنة 1962

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم 34 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم 34 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( الا بقرار من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء ) الواردة في المادة الرابعة من قانون تاسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم ( 34 ) لسنة 1962 وتحل محلها عبارة ( الا باذن من وزير الداخلية ) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر محرم لسنة 1385 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1130 في 20/6/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
اشترطت المادة الرابعة من قانون تاسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم /34/ لسنة 1962 صدور قرار من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء لاشتراك الجمعيات والنقابات والاتحاديات والمنظمات ذات الشخصية المنوية في المعارض والسباقات والمهرجانات والاحتفالات والمؤتمرات التي تقام ف خارج العراق . وحيث لوحظ انه لا يوجد ما يدعو لاستحصال قرار من مجلس الوزراء في مثل هذه الامور التي تتطلب السرعة في البت فقد عدلت المادة المذكورة بما يتضمن اناطة اصدار الاذن اللازم بوزير الداخلية . ولتحقيق ذلك شرع هذا القانون .