عنوان التشريع: قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا اغلى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تتخذ اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي التي تقرر بيعها بمقتضى قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 2
يقوم مجلس ادارة اللواء باجراءات البيع للبساتين الواقعة ف مركز اللواء او النواحي التابعة له ويقوم مجلس ادارة القضاء باجراءات البيع لما يقع منها داخل حدود القضاء.
مادة 3
يشكل مجلس الادارة لجنة برئاسة احد اعضائه وعضوية ممثل عن مؤسسة الاصلاح الزراعي تقوم بدل مثل ارض البساتين وقيمة اشجارها ولها ان تستعين في ذلك بالخبراء وعليها ان تنظم محضرا تبين فيه رقم القطعة والمقاطعة وشهرتها والوحدة الادارية التي تقع فيها وطريقة ريها وعدد اشجارها وانواعها وجودتها وعدد المثمر منها وغير المثمر.
مادة 4
ا – ينظم المجلس قائمة مزايدة لبيع البساتين يدرج فيها اوصافها وقيمتها المقدرة وبقيمة التفصيلات المنصوص عليها في المادة الثالثة ويعلن عن وضعها بالمزايدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان .
ب – تنظم لكل بستان قائمة مزايدة الا اذا وجد المجلس ان من المصلحة بيع اكثر من بستان بقائمة واحدة .
مادة 5
ا – يعلن عن بيع البستان في جريدة يومية او اكثر مرة واحدة او اكثر مرة واحدة او اكثر على ان تكون منطقة قريبة منها اذا لم تكن فيها جريدة . وتعلق نسخة من الاعلان في لوحة الاعلانات لدى مجلس الادارة وفي الجريدة صادرة في المنطقة التي تقع فيها البستان او مركز الناحية ونسخة في محل بارز من البستان .
ب – يذكر في الاعلان وصف البستان وقيمتها المقدرة وغيرها من التفصيلات المتعلقة بها وشروط الاشتراك في المزايدة .
د – تبدا مدة المزايدة من تاريخ اسبق نشر للاعلان في الجريدة .
مادة 6
لا يجوز لرئيس الادارة او اعضائه او اعضاء اللجنة التي تؤلف لتقدير بدل مثل الارض وقيمة الاشجار او منتسبي وزارة الاصلاح الزراعي ومؤسسة الاصلاح الزراعي الاشتراك في المزايدة الا اذا كانوا شركاء في الارض او الشجر .
مادة 7
ا – تعتبر المزايدة مفتوحة من تاريخ نشر الاعلان ويقبل مجلس الادارة الضم خلال مدة الاعلان من كل راغب على ان لا يقل مقداره عن 80% من القيمة المقدرة للارض والشجر بشرط ان يودع تامينات بنسبة 25% من القيمة المقدرة الا اذا كان الراغب شريكا في البستان فيعفى من التامينات بمقدار قيمة سهامه فيها .
ب – تجري المزايدة بين الراغبين في الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثين لتاريخ النشر وتقبل الضمائم منهم على ان لا تقل عن 80 % من القيمة المقدرة وبشرط دفع التامينات المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) باستثناء من سبق له دفعها .
ويصدر المجلس في نهاية الدوام الرسمي قرارا باحالة البستان قطعيا على من عرض اعلى الضمائم عند المزايدة او خلال الاعلان ويفهم القرار علنا .
ج – اذا لم يحضر احد في المزايدة تحال البستان قطعيا على من عرض اعلى الضمائم خلال مدة الاعلان .
د – لا يدخل الثمر في البيع .
مادة 8
ا – اذا لم تحل البستان بمقتضى المادة السابعة يعلن عنها مجددا وفق الطريقة المنصوص عليها في المادة الخامسة لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وتقبل الضمائم خلال مدة الاعلان ، وتجري المزايدة في الساعة الثانية عشرة من اليوم الخامس عشر وتحال قطعيا على من عرض اعلى الضمائم عند المزايدة او خلال مدة الاعلان اذا كانت لا تقل عن 80 % من القيمة المقدرة 0
ب – اذا لم يحضر احد عند المزايدة تحال البستان قطعيا على من عرض اعلى الضمائم خلال مدة الاعلان اذا كانت عن 80 % من القيمة المقدرة 0
ج – اذا لم يعرض عند المزايدة او خلال مدة الاعلان ضم يبلغ 80 % من القيمة فللهيئة العليا ان تقرر الغاء اجراءات البيع 0
مادة 9
ا – يجوز الضم على البدل الذي احيلت به البستان خلال الايام الثلاثة التي تلي تاريخ الاحالة القطعية على ان لا تقل الزيادة عن 10 % من البدل ويعلق اعلان بهذا الضم وفتح المزايدة في لوحة الاعلانات لدى مجلس الادارة 0 وفي هزة الحالة تجرى المزايدة في الساعة الثانية عشرة من اليوم الثالث وتحال نهائيا في نهاية الدوام الرسمي على من عرض اعلى الضمائم عند المزايدة او خلال الايام الثلاثة الذكورة 0
ب – اذا لم تفتح المزايدة مجددا بمقتضى الفقرة /1/ او عند المزايدة بمقتضى المادتين السابعة والثامنة نهائية .
مادة 10
لا يقبل الضم خلال مدة الاعلان او عند المزايدة بمقتضى المادتين الثامنة والتاسعة الا بعد دفع التامينات وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة السابعة .
مادة 11
تكون مصاريف الدلالية على المشتري .
مادة 12
يبلغ المجلس المشتري بلزوم دفع بلد البيع والمصاريف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه فاذا دفعها يكتب الى دائرة الطابو بتسجيل البستان باسمه ملكا صرفا وتكون مصاريف التسجيل عليه ويبلغ بصورة من كتاب التسجيل المرسل الى الطابو ليدفع هذه المصاريف اليها خلال مدة خمسة عشر يوما من تبليغه به .
ب – تسلم البستان الى المشتري بعد تسجيلها الا اذا كان عليها ثمر فتسلم بعد انتهاء قطفه .
مادة 13
ا – اذا لم يدفع المشتري الثمن خلال المدة المعينة بالفقرة ( ا ) من المادة الثانية عشرة يباشر باستحصال الثمن ومصاريف الدلالية ومصاريف التسجيل في دائرة الطابو وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
ب – اذا لم يدفع المشتري مصاريف التسجيل في دائرة الطابو خلال المدة المعينة يلغى الكتاب المرسل اليها بالتسجيل ويباشر باستحصال الثمن والمصاريف المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) وفق القانون المذكور .
ج – يكتب الى دائرة الطابو بتسجيل البستان باسم المشتري بعد التحصيل الثمن والمصاريف كاملة وعندئذ تسلم البستان اليه وفق احكام الفقرة ( ب ) من المادة الثانية عشر .
مادة 14
لا توقف اجراءات البيع الا اذا حدثت ظروف عامة يتعذر معها الاستمرار فيه فاذا زالت تتخذ الاجراءات مجددا وفق احكام هذا القانون .
مادة 15
على من اشتى بستانا بمقتضى هذا القانون ان يستمر في استغلالها للاغراض الزراعية فقط وعلى مؤسسة الاصلاح الزراعي مراقبة تنفيذ التزاماته القانونية واذا اخل توجه له انذارا بلزوم ازالة المخالفة في مدة مناسبة فاذا لم يزلها يلغى قرار البيع وتسترد البستان منه ويعتبر مستاجرا اياها مدة بقاءها لديه وذلك وفق الاحكام المنصوص عليه في هذا القانون .
مادة 16
ا – اذا وجدت المؤسسة ان المشتري قد خالف احكام المادة الخامسة عشرة رغم الانذار فعليها تقديم طلب الى اللجنة المؤلفة للتخطيط في مخالفات الموزع عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي لاصدار قرار بالغاء البيع .
وتقوم اللجنة باجراء التحقيق فيما ورد في الطلب فاذا ثبت لها ان المشتري قد خالف احكام القانون تصدر قرار بالغاء البيع وتعيين نسبة ما يعتبر من الثمن بدل ايجار عن البستان مدة بقاءها لديه والا فتقرر رد طلب المؤسسة وتبلغ المؤسسة والمشتري بقرارها ويكون هذا القرار تابعة للاعتراض عليه لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .
ب – لا تكون قرارات اللجان التي لم يعترض عليها خلال المدة القانونية ولا قرارات محاكم استئناف الاصلاح الزراعي نهائية الا بعد تصديقها من الهيئة العليا .
وللهيئة تعديل هذه القرارات او الغاؤها والفصل في موضوعها او اعادتها الى المحكمة او اللجنة لاتخاذ الاجراءات المقتضية واكمال النواقص فيها ثم رفعها الى الهيئة العليا . ولا يقبل طلب الغاء هذه القرارات ولا وقف تنفيذها امام اية جهة ادارية او قضائية .
مادة 17
تقرر الهيئة العليا الغاء البيع اذا كان المشتري ممنوعا من الشراء بمقتضى احكام هذا القانون او قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها او اي قانون اخر ويحمل كافة مصاريف البيع .
مادة 18
للهيئة العليا تخويل هيئة تمييز الاصلاح الزراعي سلطتها المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة السادسة عشرة وفي المادة السابعة عشرة .
مادة 19
تنفذ دائرة الطابو قرارات الغاء البيع النهائية دون الرسوم .
مادة 20
تصدر الهيئة العليا تعليمات بقواعد رد المبالغ المحققة في ذمتها ولها اصدار التعليمات بما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 21
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 22
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر محرم لسنة 1385 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1130 في 20/6/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
نص قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم 104 لسنة 964 على اصدار الهيئة العليا تعليمات بقواعد بيع البساتين التي يتقرر توزيعها وفق احكامه وقد وجد ان الاحكام التي تتضمنها هذه القواعد لا تفي بها التعليمات فشرع هذا القانون .
نص القانون على ان يقوم مجلس ادارة اللواء باجراءات البيع للبساتين الواقعة في مركز اللواء والنواحي التابعة له ويقوم مجلس ادارة القضاء باجراءاته لما يقع منها داخل حدود القضاء . ويشكل المجلس لجنة تقوم بتقدير بدل مثل ارض البستان وقيمة اشجارها ثم ينظم قائمة مزايدة لبيعها يدرج فيها اوصافها وقيمتها المقدرة ويعلن عن وضعها بالمزايدة خلال ثلاثين يوما وينشر الاعلان في جريدة يومية او اكثر ويعلق نسخا منه في لوحة الاعلانات في المجلس وفي مركز الناحية وفي البستان وله ان يعلن باي وسيلة اخرى بالاضافة الى ذلك .
وتبدا مدة المزايدة من تاريخ اسبق نشر للاعلان في الجريدة ولا يجوز للمكلفين بتطبيق القانون ولا موظفي الاصلاح الزراعي الاشتراك في المزايدة الا اذا كانوا شركاء في البستان دفعا لتهمة التاثير على اجراءات البيع .
وتعتبر المتزايدة مفتوحة من تاريخ نشر الاعلان ويقبل مجلس الادارة الضم ( عرض الشراء ) خلال مدة الاعلان على ان لا يقل مقداره عن 80 % من القيمة المقدرة وبشرط ان يودع الراغب تامينات بنسبة 25 % وذلك لتكون المزايدة جدية فلا يتقدم اليها غير المليء او اما الشريك في البستان فيعفى من التامينات بنسبة سهامه فيها . وتجرى المزايدة في الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثين لنشر الاعلان بين الراغبين وتقبل الضمائم منهم على ان لا تقل عن 80 % من القيمة المقدرة وبشرط دفعهم تامينات 25 % منها .
ويصدر المجلس في نهاية الدوام الرسمي قرارا باحالة البستان قطعيا على من عرض اعلى الضمائم عند المزايدة او خلال مدة الاعلان ويفهم القرار علنا اما اذا لم يحضر احد عند المزايدة فتحال على من عرض اعلى الضمائم خلال مدة الاعلان .
ولا يدخل الثمر في البيع بل تبقى عائديته للاصلاح الزراعي منعا للمشاكل تقدير قيمته واضافتها الى البدل في حالة نضجه عند الاحالة او طرحها من القيمة المقدرة في حالة نضجه قبلها واذا لم تحل البستان يعلن عنها مجددا لمدة خمسين عشر يوما وتجرى المزايدة وتحال قطعيا على من عرض اعلى الضمائم عند المزايدة او خلال مدة الاعلان على ان لا تقل عن 80 % من القيمة المقدرة واذا لم يشترك احد في المزايدة فتحال على من عرض اعلى الضمائم خلال مدة الاعلان على ان لا تقل عن هذه النسبة وذلك لمنع تواطؤ المشترين على عرض ضمائم قليلة .
واذا لم يعرض م يبلغ هذه النسبة فيعرض الامر على الهيئة العليا لتقرر الغاء اجراءات البيع حتى تتهيا الظروف المرعية .
وقد اجير الضم على المبلغ الذي احيلت به البستان خلال الايام الثلاثة التي تلي تاريخ الاحالة القطعية على ان لا تقل الزيادة عن 10 % من بدل الاحالة وفي هذه الحالة تجرى المزايدة في اليوم الثالث ثم تحال نهائيا على من عرض اعلى الضمائم عند المزايدة او خلال الايام الثلاثة المذكورة واذا لم تفتح المزايدة مجددا وفق ما ذكر تكون الاحالة القطعية التي سلفت الاشارة اليها نهائية .
ويبلغ المجلس المشتري بلزوم دفع بدل البيع والمصاريف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه فاذا دفعها يكتب الى دائرة الطابو بتسجيل البستان باسمه ملكا صرفا وتكون ومصاريف التسجيل عليه ويجب ان يدفعها الى دائرة الطابو خلال خمسة عشر يوما وتسلم اليه البستان بعد التسجيل الا اذا كان عليها ثمر فتسلم بعد انتهاء قطفه .
واذا لم يدفع المشتري الثمن خلال المدة المعينة يباشر باستحصال الثمن والمصاريف وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة ولا تسجل البستان باسمه الا بعد تمام تحصيلها منه .
وهذه الطريقة افضل من الطريقة المعقدة التي اتبعتها بعض القوانين التي اتبعتها بعض القوانين وهي اعلان العقار للبيع مجددا عند نكول المشتري عن دفع الثمن ، ثم استحصال الفرق منه ما بين البدل الذي احيل به عليه والبدل الذي احيل به على المشتري الجديد . لان هذه الطريقة تؤدي الى التسلسل لاحتمال ان ينكل المشتري لجديد ايضا .
ولما كانت الغاية من بيع بساتين الاصلاح الزراعي الاستفادة من مجهودات الافراد وخبرتهم في رفع مستوى الانتاج الزراعي في البلاد ولا سيما انتاج الفواكه فقد اوجب القانون على المشتري ان يستمر في استغلال البستان للاغراض الزراعية والزم مؤسسة الاصلاح الزراعي بمراقبته في تنفيذ التزاماته واذا اخل توجه له انذار بلزوم ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة فاذا لم يزلها تطلب الى اللجنة المختصة الغاء البيع .
وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق عن المخالفة فاذا ثبتت لها ان تقرر الغاء البيع واعتبار المشتري مستاجرا البستان وتعين نسبة البدل التي تكون بدل ايجار عن مدة بقائها لديه .
واذا لم تثبت المخالفة تقرر اللجنة رد طلب المؤسسة ويكون قرار اللجنة تابعا للاعتراض لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي وقرار المحكمة وقرار اللجنة الذي لم يعترض عليه التابعين لتصديق الهيئة العليا .
ان في هذه الاحكام ضمانا كافيا لحقوق ذوي العلاقة .
فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .