عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 11 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا اغلى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير النفط وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة من القانون المذكور وتعتبر فقرة /4/ لها .
” تعتبر الشركة من الشركات التجارية وتخضع لاحكام قانون الشركات التجارية مع مراعاة احكام المادة السادسة عشرة من قانون تاسيس الشركة ” .
مادة 2
تضاف الفقرة التالية وتعتبر المادة السابعة عشرة ويعدل تسلسل بقيمة المواد على هذا الاساس .
المادة السابعة عشرة : تستثنى الشركة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم /58/ لسنة 1961 على ان تحدد بنظام يبين الحد الاعلى للمخصصات .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر محرم لسنة 1385 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1144 في 26/7/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
1- ان قانون تاسيس الشركة رقم /11/ لسنة 1964 لم يحدد الطبيعة القانونية لشركة النفط الوطنية العراقية بشكل دقيق وواضح ولهذا فقد اقتضى تعديل القانون بشكل يشير الى اعتبار الشركة شركة تجارية والى خضوعها الى احكام قانون الشركات التجارية وبذلك يمكن للشركة ان تعمل كالشركات التجارية الاخرى وتحقق الغرض من تاسيسها على ان لا يتعارض ذلك مع الاحكام الواردة في قانون شركة النفط الوطنية .
2- ان شمول الشركة بقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها امر غير صحيح لان ذلك سيؤدي الى سريان احكام هذا القانون على الشركات التي سيتم تاسيسها عن طريق شركة النفط الوطنية بالمساهمة مع بعض الشركات الاجنبية الامر الذي لا ينسجم وطبيعة صناعة النفط .
3- بناء على ذلك فقد شرع هذا القانون .