عنوان التشريع: قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات 1965 – 1969
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وبموافقة الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها .
1- الخطة – خطة التنمية الاقتصادية للسنوات الخمس 1965 لغاية 1969 المشرعة بهذا القانون .
2- السنة – السنة المالية التي تبدا في اول نيسان وتنتهي بنهاية اذار .
3- منهاج الاستثمار السنوي ( الخطة السنوية ) – هو المنهاج الذي يقرره المجلس سنويا ضمن الاطار العام للخطة الخمسية .
4- المجلس – مجلس التخطيط المؤلف بموجب القانون رقم /44/ لسنة 1964 وتعديله .
5- الهيئة التوجيهية – الهيئة التوجيهية المؤلفة بموجب القانون رقم 139 لسنة 1964 .
6- الوزير المختص – الوزير الذي ترتبط به الجهة التي تعهد اليها دراسة مشاريع الخطة او تنفيذها .
7- الوزارة المختصة – الوزير الذي ترتبط به الجهة التي تعهد اليها دراسة مشاريع الخطة او تنفيذها .
8- الجهة المنفذة – هي الوزارة او الدائرة الرسمية او شبه الرسمية التي يعهد اليها تنفيذ المروع .
9- الجهة المنتفعة – هي الوزارة او الدائرة الرسمية او شبه الرسمية التي ترتبط المشروع بها بعد تنفيذه لادارته او للاستفادة منه .
10 – مكتب التخطيط – المكتب المؤلف في كل وزارة لها علاقة بوضع الخطة او تنفيذها بموجب القانون رقم /27/ لسنة 1965 .
11 – المشروع – هو مجموعة الاعمال او التصرفات المتعلقة بها التي نص عليها باسم خاص تحت مادة خاصة به في جداول الخطة او مناهج الاستثمار السنوية .
12 – العمل – هو جزء المشروع الذي نص عليه في مناهج الاستثمار السنوية بتسلسل خاص متفرغ من المادة الخاصة بذلك المشروع .
13 – الكلفة الكلية – هي المبالغ المطلوبة لتنفيذ العمل او المروع بصورة كاملة بما في ذلك مبالغ الاحتياط والمراقبة او هي المبالغ المنصوص عليها في حقل الكلفة الكلية من جداول الخطة او مناهج الاستثمار السنوية .
14 – التخصصات السنوية – هي المبالغ التي خصصت للصرف على المشروع خلال سنة واحدة من سنوات الخطة بموجب هذا القانون .
15 – تخصيصات الخطة – هي مجموعة المبالغ التي خصصت بموجب هذا القانون لانحاز مشروع كلا او جزء خلال سنوات الخطة .
مادة 2
يرصد مبلغ قدره ( 643059000 ) ستمائة وثلاثة واربعون مليونا وتسعة وخمسون الف دينار للصرف على المشاريع الواردة في الخطة موزعا على الابواب والفصول والمواد المبينة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .
مادة 3
يرصد مبلغ قدره ( 25000000) ( خمسة وعشرين مليون دينار ) لتسديد الالتزامات الدولية وما يتحقق على الحكومة العراقية خلال سني الخطة من فوائد واقساط ومصروفات اخرى نتيجة للقروض السابقة لمشاريع الخطة او القروض الخارجية والداخلية الاخرى التي تعقد وفق الفقرة /1/ من المادة الثامنة من هذا القانون .
مادة 4
تخمن الايرادات اللازمة لتمويل مشاريع الخطة بمبلغ قدره (000ر167ر561 ) دينار ( خمسمائة وواحد وستون مليونا ومائة وسبعة وستون الف دينار ) حسب الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون ويودع ما يتحقق منها في الخزينة لحساب الخطة مع مراعاة احكام القانون رقم /44/ لسنة 1964 المعدل .
مادة 5
1 – يتمتع المجل بشخصية معنوية لاغراض هذا القانون وله من اجل ذلك مطلق الصلاحيات للبت في جميع الامور التي يتطلبها تنفيذ الخطة وصرف اعتماداتها وفق احكام هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة وله تخويل كل او بعض تلك الصلاحيات الى الهيئة التوجيهية والى الوزارات المختصة او الدوائر التابعة لها .
2 – يعتبر الوزير المختص مخولا صلاحية البت في جميع القضايا التي يستلزمها تنفيذ المشروع او العمل اذا كانت كلفته الكلية في منهاج الاستثمار السنوي لا تتجاوز ( 000ر500) دينار ( خمسمائة الف دينار ) عدا ما يستثنى منها بقرار من المجلس وللوزير تخويل هذه الصلاحيات للدوائر التابعة لوزاراته او لكبار موظفيه .
3 – ا – تحدد طريقة تعيين وتحديد رواتب وقواعد الخدمة للمستخدمين والعمال العاملين في تنفيذ اعمال ومشاريع الخطة بنظام .
ب – للمجلس منح المخصصات اللازمة من اعتمادات الخطة للموظفين والمستخدمين والاجراء دون التقييد باحكام قانون ومخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم /58/ لسنة 1961 وبموافقة مجلس الوزراء .
4 – للمجلس تفسير او تعديل او الغاء قراراته او قرارات مجلس الاعمار او مجلس التخطيط الاقتصادي ( الملغيين ) .
مادة 6
يكون الوزير المختص مسؤولا عن التنفيذ ضمن التخصيصات المصدقة في مناهج الاستثمار السنوي وعليه ان يتقيد بالقرارات التي سبق ان اتخذها مجلس الاعمار او مجلس التخطيط الاقتصادي ( الملغيان ) .
مادة 7
على المجلس .
1- ان يصدر التعليمات المتعلقة بطريقة عرض القضايا عليه وعلى الهيئة التوجيهية .
2- ان يصدر التعليمات اللازمة لتسهيل وضبط ومتابعة تنفيذ الخطة .
3- ان يتخذ اجراءات لمراقبة تنفيذ الخطة .
4- ان يقرر الخطوط التفصيلية للخطة الاقتصادية اللاحقة تنفيذا للسياسة العامة للدولة .
5- ان يصدر التعليمات اللازمة للمباشرة في تحضير الخطة الاقتصادية اللاحقة .
مادة 8
للمجلس :
1- عقد عروض داخلية وخارجية لتمويل مشاريع الخطة بضمان وزارة المالية وبقانون خاص يبين فيه مبلغ القرض ومدته وفائدته وشروطه الاخرى وفق ما يلي :
ا – يعفى راس مال القروض وفوائدها من جميع الضرائب والرسوم الحالية والمقبلة وتعفى سنداتها وقسائمها والوصلات المتعلقة بها من رسم الطابع .
ب – تعتبر سندات القروض الداخلية بمثابة نقد لاغراض المناقصات والكفالات والمزايدات الخاصة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
2 – اقراض المصالح الحكومية والمؤسسات الاخرى شبه الرمية لتمويل مشاريعها الاستثمارية ( مصاريفها الراسمالية ) ضمن اهداف الخطة بفائدة معينة وبموجب عقد تحريري يتضمن الشروط المتفق عليها .
3 – نقل المبالغ اللازمة للاستمرار بتنفيذ العمل والمشروع من التخصيصات السنوية اللاحقة الى السنة السابقة التي نفذت تخصيصاتها .
4 – المتناقلة من مادة الى مادة ضمن الفصل الواحد او من فصل الى فصل ضمن الباب الواحد في الجداول الملحقة بهذا القانون او بمناهج الاستثمار السنوية .
5 – زيادة او انقاص مجموع التخصيصات السنوية او تخصيصات الخطة لاي مشروع ضمن القطاع الواحد وذلك لاعداد مناهج الاستثمار السنوية ضمن الاطار العام للخطة .
6 – تمليك المشاريع والاعمال للدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية المنتفعة بها او التنازل لها عن ارباحها او ما يتاتى منها الى مبالغ في اية مرحلة من مراحل التنفيذ .
7 – درج اسماء المقاولين المتعاملين مع المجلس في تنفيذ مشاريع الخطة بالقائمة السوداء ورفعها اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
مادة 9
تلتزم الوزارة المختصة بما يلي :
1- الاحتفاظ بحسابات كل مشروع منفصلة عن اي حساب اخر .
2- تزويد المجلس ووزاراتي التخطيط والمالية بجميع المراسلات ذات الصفة التخطيطية والتنفيذية بالتقارير الشهرية وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشان .
3- تزويد المجلس ووزاراتي التخطيط والمالية بتقارير متابعة فصلية عن كل عمل او مشروع يتضمن مراحل تقدم العمل فيه والمبالغ المصروفة عليه ( بما في ذلك التلف ) وعدد العمال المستخدمين لانجازه والمعلومات الضرورية الاخرى على ان يقدم التقرير خلال شهر بعد انتهاء ذلك وفق احكام قانون التخطيط والمتابعة رقم /27/ لسنة 1965 .
مادة 10
تلتزم وزارة المالية بما يلي :
1- الاحتفاظ بحسابات الخطة منفصلة عن حسابات الميزانية الاعتيادية .
2- الاحتفاظ بحسابات كل مشروع منفصلة عن اي حساب اخر .
3- تزويد المجلس ووزارة التخطيط خلال النصف الاول من الشهر اللاحق للشهر الذي وقع فيه الصرف او تحقق فيه الايرادات بتقرير يحتوي على المعلومات التالية :
ا – المبالغ المصروفة على كل مشروع والمبالغ المسددة من اقساط القروض من فوائدها .
ب – المبالغ التي احتسبت ايراد للخطة حسب الاعداد التي فتحت او تفتح لها .
4 – تزويد المجلس ووزارة التخطيط بالموجود النقدي لحساب الخطة ف كل اسبوع .
مادة 11
1 – تعود الى الخزينة ملكية جميع المشاريع عند صدوره شهادة انتهاء فترة الصيانة او شهادة القبول النهائية اذا نفذت بطريقة التعهد او عند اكمال تنفيذ المشروع اذا تم ذلك امانة وتعتبر ارباحها – بعد استقطاع حصة الخطة منها كما حددتها المادة الرابعة عشرة من هذا القانون – من مخولات الميزانية العامة .
2- يستثنى من احكام الفقرة السابقة المشاريع التي ترتبط بالمصلح الحكومية وامانة العاصمة والبلديات والمؤسسات الاخرى شبه الرسمية الموجودة او التي ستوجد بسبب المشروع حيث تعود ملكيتها وارباحها لها مع مراعاة احكام القوانين الاخرى عند صدور شهادة انتهاء فترة الصيانة او شهادة القبول النهائية اذا نفذت بطريقة التعهد او عند اكمال تنفيذ المشروع اذا تم ذلك امانة .
3- يلتزم الوزير المختص بالاضافة الى وزير المالية باتخاذ الاجراءات لتوفير الاعتمادات اللازمة لصيانة وتشغيل واجزائها في الميزانية العامة او الميزانيات الملحقة او المستقلة للسنة اللاحقة للسنة التي تصدر فيها شهادة انتهاء فترة الصيانة او شهادة القبول النهائية اذا نفذ العمل بطريقة التعهد او للسنة اللاحقة للسنة التي يتم فيها اكمال المشروع اذا نفذ امانة .
مادة 12
1 – يجري الصرف على مشاريع الخطة وفقا لقرارات المجلس الى حين صدور قانون يحدد قواعد الصرف واصول المحاسبة للخطة الاقتصادية وينظم دوائرها الحسابية .
2 – تقيد ايرادات الخطة على حساب الاعداد التي تفتح لها .
3 – تجري تسوية المبالغ المدفوعة قبل تنفيذ هذا القانون والمحسوبة على الخطة الاقتصادية التفصيلية للسنوات الخمسة 1961 – 1962 لغاية 1965 -966 محسوبة على السنة المالية 964 وتكون مدة اذار النهائي لغاية 31/3/966 خلال السنة المالية 1965 – 1966 .
مادة 13
يعتبر وزير الدفاع مخولا صلاحيات المجلس بالنسبة للمشاريع الواردة تحت الباب /6/ الفصل /52/ المادة /1/ من الجدول رقم /1* الملحق بهذا القانون وتستثنى المشاريع المذكورة من احكام المادة التاسعة من هذا القانون .
مادة 14
تعتبر مبالغ الخطة التي صرفت او يتصرف على المشاريع العائدة الى المصالح او المؤسسات قروضا مؤجلة التسديد الى حسابات الخطة بالنسبة /20%/ من مجموع صافي الارباح والمبالغ الاحتياطية السنوية ( بعد استقطاع ضريبة الدخل من ارباح تلك المصالح والمؤسسات ) على ان يبدا من ارباح السنة المالية 965 – 966 .
مادة 15
تقوم وزارة المالية بتسديد السلفة البالغة /25/ مليون دينار ( خمسة وعشرين مليون دينار ) المذكورة في المادة الثامنة عشرة من قانون الميزانية العامة الى الخطة وذلك بالطريقة التالية :
1- يسدد القسط الاول وقدره /8/ ملايين دينار ( ثمانية ملايين دينار ) خلال السنة الاولى من سني الخطة .
2- يسدد القسط الثاني وقدره /5/ ملايين دينار ( خمسة ملايين دينار ) خلال السنة الثانية من سني الخطة .
3- يسدد القسط الثالث وقدره /5/ ملايين دينار ( خمسة ملايين دينار ) خلال السنة الثالثة من سني الخطة .
4- يسدد القسط الرابع وقدره ( 5 ) ملايين دينار ( خمسة ملايين دينار ) خلال السنة الرابعة من سني الخطة .
5- يسدد ما تبقى خلال السنة الخامسة من سني الخطة .
مادة 16
تعتبر القروض والسلف السابقة التي منحها المجلس للوزارات او المصالح او المؤسسات او غيرها موافقة للقانون على ان توثق بعقود او مراسلات تحريرية كما نصت الفقرة /2/ من المادة الثامنة من هذا القانون .
مادة 17
1 – يلغى قانون الخطة الاقتصادية التفصيلية رقم /70/ لسنة 1961 وتعديلاته .
2 – لا يعمل بكل نص يتعارض واحكام هذا القانون فيما يخص تنفيذ الخطة ومناهج الاستثمار السنوية .
مادة 18
ينفذ هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/4/1965 .
مادة 19
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر محرم لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر ايار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزارة الداخلية
ووكيل وزير الثقافة
والارشاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1135 في 1/7/1965