عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الخبراء امام القضاء رقم 53 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى المادة الثامنة من القانون رقم 53 للسنة 1959 ويحل محلها ما ياتي:
المادة الثامنة – على اللجنة ان تجتمع خلال عطلة المحاكم من كل سنة وتدرس اضابير الخبراء الشخصية والتقارير المرفوعة عنهم وتقرر شطب اسماء غير الصالحين منهم وعليها ان تبلغ ذلك الى المحاكم ووزارة العدل ورئاسة محكمة التمييز قبل انتهاء العطلة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر اب سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 568 في 3/9/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
نصت المادة الثامنة من قانون الخبراء امام القضاء رقم 53 للسنة 1959 على اجتماع (لجنة انتقاء الخبراء) في شهر تموز من كل سنة لدراسة اضابير الخبراء والتقارير المرفوعة عنهم لتقرر ما تراه لشطب اسماء غير الصالحين منهم.
ولما كان تحديد اجتماع اللجنة بشهر تموز الذي قصد به ان يكون ضمن عطلة غير كاف لدراسة الاضابير والتقارير المذكورة، لان العطلة لا تبدا الا بالنصف منه.
لهذا فقد رات هذه الوزارة تعديل المادة الثامنة على الوجه المبين في اللائحة.