قانون باحداث شارة النسر العربي رقم (86) لسنة 1965

      التعليقات على قانون باحداث شارة النسر العربي رقم (86) لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون باحداث شارة النسر العربي رقم (86) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناد الى الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تستحدث شارة ( النسر العربي ) ويعين وصفه وشكله وقياساته بنظام خاص .

مادة 2
يحل ( النسر العربي ) محل ( رمز الثورة ) اينما وجد في جميع القوانين والانظمة .

مادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على ( مائة دينار ) او بهما كل من اهان النسر العربي او اتى باي عمل يسيء بكرامته .

مادة 4
يلغى قانون رمز الثورة العراقية رقم /10/ لسنة 1959 .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر محرم لسنة 1385 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايار 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1125 في 8 -6 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
حيث ان ( رمز الثورة ) الذي استحدث في زمن الحكم القاسمي لا يتفق وروح الثورة والاتجاه نحو الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة لذلك استحدث شارة ( النسر العربي ) لتحل محل رمز الثورة في جميع القوانين والانظمة اينما وجد .
ولاجله شرع هذا القانون .