قانون شعار الجمهورية العراقية وختمها

      التعليقات على قانون شعار الجمهورية العراقية وختمها مغلقة

عنوان التشريع: قانون شعار الجمهورية العراقية وختمها
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناد الى الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يحدث بموجب هذا القانون شعار الجمهورية العراقية وختمها.

مادة 2
يتمثل شعار الجمهورية في نسر زخرفي ماخوذ عن نسر ( صلاح الدين ) مرتكز على قاعدة كتب عليه بالخط الكوفي ( الجمهورية العراقية ) كما نقش على صدره درع يمثل ( علم الجمهورية العراقية ) وذلك وفقا للنموذج رقم /1/ المرفق بهذا القانون .

مادة 3
تعيين بنظام كيفية استعمال شعار الجمهورية في المحررات والمناسبات الرسمية والاماكن التي يتعلق عليها .

مادة 4
لا يجوز استعمال شعار الجمهورية للاغراض التجارية والصناعية او في اللوحات والاعلانات ونحوها الا باذن خاص يصدر من رئيس الجمهورية .

مادة 5
يتالف ختم الجمهورية من شعار الجمهورية موضوعا داخل اطار دائري الشكل وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز وذلك وفقا للنموذج رقم /2/ المرفق .

مادة 6
ينقش ختم الجمهورية على اختام الوزارات والدوائر والمصالح والمؤسسات العامة المختلفة مع ذكر اسم الوزارة او الدائرة او المصلحة او المؤسسة ذات الشان بين حافتي الاطار الدائري .

مادة 7
تحفظ نسختان من ختم الجمهورية احداها في ديوان رئاسة الجمهورية لتبصم بها المعاهدات واوراق الاعتماد والوثائق الرسمية والمراسيم الجمهورية ونحوها من القرارات والاوراق التي ينص عليها بنظام او جرت التقاليد على وجوب بصمها بختم الجمهورية وتحفظ النسخة الاخرى في رئاسة ديوان مجلس الوزراء لتبصم بها القوانين والانظمة .

مادة 8
تودع في وزارة العدل نماذج من كافة اختام الوزارات والدوائر والمصالح والمؤسسات العامة على اختلاف انواعها.

مادة 9
يرفق بهذا القانون نموذجان مصدقان من شعار الجمهورية وختمها .

مادة 10
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين واحد بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير او بهما كل من خالف احكام المادة الرابعة من هذا القانون .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بهما كل من اهان شعار الجمهورية او اتى باي عمل يمس كرامته .

مادة 11
يلغى قانون شعار الجمهورية العراقية رقم /57/ لسنة 1959.

مادة 12
( مادة مؤقتة ) يستمر العمل باختام الوزارات والدوائر والمصالح والمؤسسات المستعملة حاليا لحين تزويدها بالختم المحدث بموجب هذا القانون .

مادة 13
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 26 مايس 1965 .

مادة 15
على الوزراء تنفيذ القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر صفر لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني من شهر حزيران 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
والارشاد والصحة
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
ووكيل وزير الدفاع
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر
وزير الصناعة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1142 في 19 -7 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
يعتبر الشراع رمزا لكل امة يعكس ماضيها التقليد ويمثل حاضرها الذي تعيش فيع ولهذا ينبغي ان يتجاوب شكله واوضاعه من تاريخ هذه الامة ويكون في نفس الوقت صدى لانانيها السامية فاختير الشعار الجديد بموجب القانون المرفق بحيث ينسجم مع تلك الاهداف العزيزة الكريمة ويمتثل هذا الشعار في نسر زخرفي ماخوذ عن نسر ( صلاح الدين ) وكتب عليه اسم الجمهورية العراقية بخط كوفي كما نقش فوقه درع يمثل علم الجمهورية العراقية ، اما احالات استعماله فقد ترك امر تقديرها الى احكام نظام خاص تبين فيه تلك الحالات تحاشيا لدرج التفصيلات في نصوص القانون كما وضعت نصوص عقابية لكل من يمس بكرامة الشعار او يخالف احكام القانون .
وللاسباب المتقدمة شرع هذا القانون .