عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تلغى عبارة ( وتعتبر الرسوم الواردة فيه نافذة اعتبارا من 1 -4 -1964 ) الواردة في اخر المادة الثانية من القانون رقم /138/ لسنة 1964 ويسـتعاض عنها بعبـارة ( وتعتبر الرسوم الواردة فيه نافذة اعتبار من 1/9/1964 كما وتلغى عبارة ( مع مراعاة احكام المادة الثانية منه ) الواردة في المادة الثامنة من القانون المذكور .
مادة 2
يحل الرقم /15/ محل الرقم /16/ الوارد في الملاحظتين /2و3/ من اسفل الجدول الملحق بالقانون رقم /138/ لسنة 1964 .
مادة 3
تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة /8/ من الجدول ( ب ) ملحق المادة الثانية عشرة من القانون رقم /138/ لسنة 1964 .
” ودور الاستراحة والفنادق والكازينوهات العائدة الى مصلحة المصايف والسياحة العامة ” .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزارة الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1125 في 8 -6 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
نصت المادة الثانية من القانون رقم 138 لسنة 1964 على اعتبار الرسوم الواردة فيه نافذة اعتبارا من 1 -4 -1964 حيث كانت لائحة القانون المذكور قد اعدت بوقت لا يبعد كثيراَ عن التاريخ المذكور وبالنظر لتاخر صدور القانون حيث قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/9/964 فقد اصبح من العدالة اعادة النظر في تاريخ نفاذ الرسوم الجديدة وارتؤى جعل ذلك النفاذ من بداية الشهر التاسع .
كما قد وقع خطا في جعل الرقم /16/ بدلا من الرقم /15/ في الملاحظتين ( 2 و 3 ) من اسفل الجدول الملحق بالقانون المذكور لان الرخصة تسلسل /16/ تبيع بيع المشروبات الروحية خارج المحل في حين ان قصد المشرع هو بيع المشروبات الروحية داخل المحل وهي الرخصة تسلسل /15/ كما اعتبرت الفنادق ودور الاستراحة والكازينوات العائدة الى مصلحة المصايف والسياحة العامة كدور الضباط والنوادي من حيث التصنيف .
ولتحقيق الاغراض المنوه عنها انفا شره هذا القانون .