عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأميم بعض الشركات والمنشآت رقم 99 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تلغى الفقرة ( ب ) من المادة الثانية من القانون المذكور المعدل ويحل محلها ما يلي :
ب – وللحكومة تخويل المؤسسة الاقتصادية تعويض حملة الاسهم المؤممة بالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء دون التقييد بالمدة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من المادة المذكورة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 14 تموز 1964 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1385 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر نيسان 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
والداخلية
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الثقافة
والارشاد والصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
ووكيل وزير الوحدة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير التربية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
ووكيل وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1122 في 3 -6 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على اعتبارات اقتصادية داخلية ودولية معينة ولتمكين الحكومة من تعويض حملة الاسهم المؤممة من ذوي الدخل المحدد والمساهمين الاجانب في الشركات والمنشات المؤممة كليا او جزئيا قبل المدة المنصوص عليها في القانون المذكور فقد شرع هذا القانون .