عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية رقم 52 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يدق هذا القانون البروتوكول الموقع عليه في موسكو من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في 17/3/1965 والمعدل لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني العراقية السوفياتية المعقودة في 16/ اذار 959 والمصدقة بالقانون رقم 52 لسنة 1959 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1385 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر نيسان 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزارة الداخلية
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الثقافة
والارشاد
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1121 في 2 -6 -1965
بروتوكول
الملحق
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رغبة منها في تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والاتحاد السوفياتي ، واستجابة لرغبة الجانب العراقي في زيادة التعاون ولغرض تعديل التزامات الجانبين فيما يتعلق بمفردات المشاريع المنصوص عليها في اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني العراقية السوفياتية الموقع عليها في 16/ اذار / 1959 والتي تدعى في ما يلي بـ ( الاتفاقية ) .
المادة الاولى
يتعاون الطرفان في انشاء المشاريع المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا البروتوكول وتحقيقا لذلك تعدل المادة الاولى من الاتفاقية بموجبه .
المادة الثانية
للحكومة العراقية الحق بعد استشارة حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، ان تلغى او تعدل ايا من المشاريع المدرجة في الملحق المرفق بهذا البروتوكول . ولها بموافقة حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ان تضيف اي مشروع جديد ضمن مبلغ الاعتماد المشار اليه في المادة الخامسة من الاتفاقية .
المادة السادسة
تطويرا لاحكام المادة الثانية من الاتفاقية تتحمل المؤسسات السوفياتية المسؤولية الفنية الكاملة للاشراف على اعمال الانشاء ونصب المشاريع الواردة في الملحق المرفق بهذا البروتوكول عندما تطلب المؤسسات العراقية ذلك .
ولهذا الغرض يوفد الاخصائيون السوفييت الى الجمهورية العراقية – رؤساء مهندسين والخبراء السوفييت الاخرين – للاشراف الفني على هذه المشاريع ومن المفهوم ان ادارة العمل ( غير الفني ) المتعلقة بانشاء هذه المشاريع تقع على عاتق المؤسسات العراقية ، كما وردت في المادة الرابعة من الاتفاقية .
المادة الرابعة
1- يعتبر ملحق الاتفاقية رقم /1/ ملغيا اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا البروتوكول.
2- تستمر المؤسسات العراقية والسوفياتية على تنفيذ التزاماتها بموجب العقود النافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا البروتوكول . وذلك المشاريع المدرجة في ادناه .
ا – معمل الاسمدة الكيماوية.
ب – معمل الكبريت وحامض الكبريتيك .
ج – معمل المنسوجات الصوفية .
د – المساعدة الفنية لتاسيس خمس مزارع حكومية .
هـ – المساعدة الفنية لتاسيس اربع محطات لتاجير الساحبات .
و – اعداد مشروع لاستغلال مياه حوض دجلة للري والملاحة وتوريد القوة الكهربائية .
ز – اعداد مشروع لاستغلال مياه حوض الفرات .
ح – تحسين الملاحة النهرية .
ط – خط سكة حديد من كركوك الى سليمانية.
3 – يعتبر عقدا مشروعي الفولاذ والمصابيح الكهربائية ملغيين وتتفق المؤسسات العراقية والسوفياتية المختصة على طريقة تسديد النفقات الفعلية المصروفة من قبل المؤسسات السوفياتية عن العقود المذكورة .
المادة الخامسة
نظرا لتعديل التزامات الطرفين كما وردت في المادة الاولى من هذا البروتوكول وتعديلا للمادة الخامسة من الاتفاقية اقر الطرفين ما ياتي :
1 – اذا انتهت مدة الاستفادة من القرض المثبتة سابقا لانشاء المشاريع تمدد مدة الاستفادة منه وفقا لما يتطلبه تنفيذ مسؤوليات المؤسسات السوفياتية في تقديم المساعدة الفنية الى الجمهورية العراقية في انشاء كل مشروع ينفذ بموجب هذا البروتوكول .
2 – يسلم الاتحاد السوفياتي الى العراق المعدات والمكائن اللازمة لانشاء المشاريع وتنفيذ الاعمال وكذلك المواد اللازمة للانشاء التي لا تتوفر في العراق على حساب القرض وتسلم على اساس ( سي اند اف ) الموانئ العراقية .
3 – تلغى الفقرة ( ج ) من المادة الخامسة من الاتفاقية وتحذف الجملة التالية .
( الى جانب نفقات سفر الخبراء السوفييت من والى العراق ) من المادة السادسة من الاتفاقية وتحذف كذلك الجملة التالية من المادة التاسعة من الاتفاقية ( باستثناء مصاريف سفرهم الى العراق ومنه ) .
المادة السادسة
ايضاحا لاحكام المادة السادسة من الاتفاقية ، اتفق الطرفان على ما ياتي :
1- في الاحوال التي لا تتعلق المساعدة الفنية الخاصة باي مشروع من المشاريع بتجهيز معدات واجهزة كاملة من قبل الاتحاد السوفياتي ، تسدد مبالغ القرض المستعملة من قبل الجانب العراقي خلال مدة اثني عشر عاما تبدا من السنة التي تلي سنة استعمال الجزء المستعمل من القرض .
2- يحق للجانب العراقي ان يسدد اصل القرض وفوائده المستحقة قبل مواعيد استحقاق الترديد .
3- يعتبر تاريخ استعمال القرض لغرض تسديد اثمان المعدات والمكائن والمواد هو تاريخ تقديم قوائم الشحن الى بنك الدولة السوفياتي . ولغرض احتساب مصاريف التصاميم والمسوح الاستكشافية الجيولوجية والاعمال الاخرى ، ويعتبر تاريخ تقديم قوائمها الى البنك المذكور تاريخا لاستعمال القرض .
يدفع بنك الدولة السوفياتي القوائم والمستندات بتاريخ تقديمها من قبل المؤسسات السوفياتية وبموجب العقود الموقعة بين المؤسسات العراقية والمؤسسات السوفياتية وذلك في حالات تاخير اصدار كتب التخويل بموجب العقود المذكورة من قبل البنك المركزي العراقي الى بنك الدولة السوفياتي ( المنصوص عليها باتفاق البنكين المذكورين المؤرخ في 24 اب 1959 ) بانتظار استلام كتب التخويل من قبل بنك الدولة السوفياتي .
المادة السابعة
رغبة في تسهيل تنفيذ الالتزامات المتقابلة للمؤسسات العراقية والسوفياتية فقد اتفق الطرفان على ان يحدد تاريخ التسليم الكامل للمعامل والمكائن المجهزة من الاتحاد السوفياتي لاي من المشاريع طبقا لاحكام المادة السادسة من الاتفاقية بكتب ترسلها المؤسسات السوفياتية ( المجهزون ) الى المؤسسات العراقية ( المشترون ) تبين فيها الايضاحات التالية .
رقم العقد وتاريخ اكمال التجهيز للمعدات وكلفة المعدات والمكائن والمواد والخدمات للمشاريع المجهزة والمدفوعة قيمتها من القرض بتاريخ الكتاب المذكور .
تقوم المؤسسات العراقية باصدار كتب جوابية تؤيد فيها محتويات كتب المؤسسات السوفياتية كما تؤيد تاريخ اكمال التسليم بعد تدقيق محتوياتها . واذا لم تعترض المؤسسات العراقية خلال اربعة اشهر على محتويات هذه الكتب ، وذلك اعتبارا من تاريخ تسليمها يعتبر تاريخ اكمال الشحن هو التاريخ المنصوص عليه في الكتب الصادرة عن المؤسسات السوفياتية .
المادة الثامنة
تعديلا للمادة العاشرة من الاتفاقية اتفق الطرفان على ما يلي :
1 – تلبي حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رغبة حكومة الجمهورية العراقية بخصوص شراء اللوازم الضرورية من الاتحاد السوفياتي لتشغيل المشاريع التي انشات بمساعدته .
2 – يجرى تجهيز الادوات الاحتياطية واللوازم والمواد الاولية المشار اليها في المادة العاشرة من الاتفاقية ، وفق الاسعار العالية السائدة وبموجب الاتفاقية التجارية العراقية السوفياتية النافذة المفعول .
المادة التاسعة
للمؤسسات السوفياتية عند تنفيذها لالتزاماتها في تقديم المساعدة الفنية للجانب العراقي بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول ، ان تتعاون مع مؤسسات الاقطار الاشتراكية الاخرى لتنفيذ كافة الاعمال على ان يكون الجانب السوفياتي مسؤولا عنها .
وعلى المؤسسات السوفياتية ان تستحصل موافقة الجانب العراقي مقدما في الحالات التي تستدعي ايفاد الاخصائيين من هذه الاقطار الى العراق .
المادة العاشرة
1- يجتمع ممثلوا الطرفين مرة واحدة على الاقل كل سنة وعند وقوع طلب من احدهما للنظر في تسهيل تنفيذ الاتفاقية وهذا البروتوكول واتخاذ الاجراءات اللازمة عند الضرورة . تعقد الاجتماعات المذكورة في موسكو وبغداد على التوالي .
2- في حال وقوع اي خلاف بين المؤسسات العراقية والسوفياتية ناتج عن تنفيذ الاتفاقية وهذا البروتوكول ، يتشاور ممثلو الحكومتين العراقية والسوفياتية ويبذلون ما يلزم من جهد لفض هذا الخلاف .
المادة الحادية عشرة
اضافة الى احكام المادة السابعة من الاتفاقية اتفق الطرفان على ان يتفق ممثلوا الجانبين قبل بدء كل سنة من سنوات تسديد القرص وفوائده المستحقة بثلاثة اشهر على حجم واسعار البضائع لكل سنة تقويمية بالاضافة الى كمياتها وتواريخ تجهيزها .
عند تحويل ال دينار العراقي الى عملة قابلة للتحويل ، يتفق البنك المركزي العراقي وبنك الدولة السوفياتي على نوع العملة .
المادة الثانية عشرة
تضمن المؤسسات السوفياتية نوعية المكائن والمعدات المجهزة للمعامل وحسن اشتغالها وانتظام عملها وانتاجها وذلك لمدة ( 12 ) اثنى عشر شهرا من تاريخ اكمال نصب هذه المعامل .
تقوم المؤسسات السوفياتية عند كلب الجانب العراقي بارسال العدد الكافي من الاخصائيين والعمال الماهرين بتقديم المساعدة لبلوغ الطاقة الانتاجية والتشغيل الطبيعي المطلوب للمشاريع .
المادة الثالثة عشرة
يؤكد الجانبان على ان الوثائق الخاصة بالتصاميم ( التقرير التفصيلي للمشروع والخرائط التفصيلية ) والمقدمة من المؤسسات السوفياتية الى المؤسسات العراقية هي ملك الجانب العراقي )
المادة الرابعة عشرة
يعتبر هذا البرتوكول وملحقه جزءا لا يتجزا من الاتفاقية ويؤخذ الاتفاقية في جميع الاحكام والشروط الاخرى التي لم ينص عليها في هذا البروتوكول .
المادة الخامسة عشرة
يصادق على هذا البروتوكول باقرب فرصة ممكنة ويعتبر نافذا من تاريخ تبادل وثائق الابرام الذي سيتم في بغداد .
كتب في موسكو بتاريخ 17/3/1965 بثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والروسية والانكليزية ولكل من النصوص نفس القوة القانونية .
عن عن
حكومة الجمهورية العراقية حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية
السوفياتية
اديب الجادر ا. ف . ارخيبوف
وزير لصناعة النائب الاول لرئيس لجنة الدولة
للعلاقات الاقتصادية الخارجية
ملحق
للبروتوكول العراقي – السوفياتي
المعقود ف 17 اذار 1965
قائمة بالمشاريع التي تنشا بالتعاون بين المؤسسات
العراقية والسوفياتية
1- معمل المواد ضد الحياتية والمستحضرات الصيدلانية بالسعة الثانوية التالية .
البنسلين 5و5 طن
ستربتومايسين 5و5 طن
تتراسايكلين 3 -4 طن
الصبغات والمستخلصات
( السائلة والجافة والمركزة ) 800 طن
المراهم والمعاجين 250 طن
الحبوب 100 طن
الامبولات 40 مليون قطعة
2- معمل الالات الزراعية بسعة سنوية الى حد 38000 طن .
3- معمل المعدات الكهربائية لانتاج المحولات والمحركات والمولدات الكهربائية واجهزة ذات فولتيه واطئة.
يحتوي المعمل على ورشة تصليح المحولات والمحركات الكهربائية لغاية 20 بالمائة من سعة انتاج المعمل .
4- معمل الزجاج بسعة قدرها حوالي 22000 طن سنويا .
5- معمل المنسوجات القطنية بسعة 60000 مغزل مكمل باجهزة النسيج والتكملة لانتاج 5 و 30 مليون متر طولي من الاقمشة و 632 طن من الغزل سنويا .
6- معمل الحياكة لانتاج 6 ملسون زوج من الجواريب و8 و3 مليون قطعة من الالبسة الداخلية ومليون قطعة من الالبسة الخارجية سنويا .
7- اعمال التحريات الجيولوجية والتعدينية بالحجم والوقت الذي سيتفق عليه .
8- مركز ادامة الاجهزة الجيولوجية .
9- 10 – سايلوان كونكريتيان في بغداد والكويت .
11 – البحوث والدراسة لمشاريع البزل والري والزراعة في جنوب العراق ولمساحة قدرها 600000 هكتار .
12 – سكة حديد بغداد – البصرة العريض .
13 – سكة حديد الشعيبة – ميناء ام قصر العريض .
14 – معامل تجميع وتصليح عربات الحمل والنقل ومعامل تصليح قاطرات الديزل .
15 – 17 – مراكز التدريب المهني للعمال الماهرين .
ا – الصناعة المعدنية .
ب – صناعة النسيج .
ج – الصناعة الكهربائية والراديو والمواصلات .
18 – معمل تجميع التراكتورات بسعة الى حد 1000 تراكتور سنويا كالقسم من معمل الالات الزراعية .
19 – سد الفرات بالقرب من حديثة المحطة الكهربائية عليه مع مسيل وخطوط نقل القدرة الكهربائية .
20 – محطة ارسال على ذبذبات الموجة القصيرة سعة 400 كيلو واط .
21 – معمل تعليب بسعة 3 مليون علبة سنويا ومخزن تبريد سعة خمسين طن .
22 – معمل خياطة لخياطة 3 مليون متر من الاقمشة سنويا.