قانون تعديل الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية مالي

      التعليقات على قانون تعديل الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية مالي مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية مالي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية مالي موقع عليها في بغداد بتاريخ 1 -3 -1965 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1385 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر نيسان 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزارة الداخلية
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الثقافة
والارشاد
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1116 في 23 -5 -1965

الملحق
ان حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية مالي
رغبة منها في تقوية وروابطهما الثقافية بغية تدعيم تعاونهما الودي في حقول الاداب والعلوم والفنون والتكنولوجيا ، قد اتفقتا على عقد هذه الاتفاقية :
المادة الاولى
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنمية التعاون الثقافي بينهما لغرض التعرف على الحضارة والنشاط الفكري في بلديهما .
المادة الثانية
يعمل الطرفان المتعاقدان على تيسير تبادل المساعدين والمحاضرين والعلماء والاختصاصيين والفنيين وغيرهم من الاشخاص التربويين المختصين بالشؤون الثقافية .
المادة الثالثة
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بمنح مواطني الطرف الاخر الزملات لغرض الدراسة او التدريب في بلده .
المادة الرابعة
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم التسهيلات لطلبة العلم والعلماء والعاملين في حقل الرياضة في البلد الاخر لزيادة النصب التذكارية والمعاهد العلمية ومراكز البحث والمكتبات الوطنية والارشيف والملاعب وغيرها من المراكز الثقافية والرياضية التي تشرف عليها الدولة .
المادة الخامسة
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين على توفير اوسع تعاون ممكن بين رجال التربية والرياضيين والمنظمات التعليمية في بلديهما .
المادة السادسة
يعمل الطرفان على دراسة مسالة الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية التي تمنح في بلديهما وتبادل البرامج الثقافية والفنية .
المادة الثامنة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل وتسهيل توزيع الكتب والمجلات والمطبوعات ذات المصبغة الادبية والفنية والعلمية والتقنية والتسجيلات الموسيقية والافلام التربوية وذلك وفقا للانظمة المرعية في بلديهما .
المادة التاسعة
يسعى كل من الطرفين المتعاقدين الى تسهيل رغبة الطرف الاخر في تاسيس مركز ثقافي واعلامي في بلده وفقا لانظمته المرعية .
المادة العاشرة
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم التسهيلات اللازمة للطرف الاخر ليقيم في اراضيه معارض الفن والعلوم والحفلات الموسيقية والمسرحيات التمثيلية واجراء المباريات الرياضية .
المادة الحادية عشرة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل الزيارات بين الوفود الجامعية ( الطلاب او الاساتذة ) والكشافة والرواد والرياضيين في بلديهما وتسهيل اقامتهم وتنقلاتهم في حدود امكانيات كل منهما .
المادة الثانية عشرة
يتعهد الطرفان المتعاقدان على تطعيم مناهجهما الدراسية بالمواد التاريخية والجغرافية التي تعكس معلومات دقيقة عن حضارة الطرف الاخر وتعطي صورة حقيقية واضحة عن الشخصيات الافريقية والعربية وعن تراثها وعلاقته بالحضارة الانسانية .
المادة الثالثة عشرة
يجتمع ممثلون عن الطرفين المتعاقدين حيازة التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل الحكومتين اشعارا بموافقتهما عليه وتبقى نافذة المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد بعدها تلقائيا لفترة مماثلة ما لم يقدم احد الطرفين اشعارا تحريريا بالغائها قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء الفترة .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر اذار عام 1965 بنسختين اصليتين كل منهما بالعربية والفرنسية والانكليزية ويعتبر كل نص معلول عليه .
عن حكومة جمهورية مالي عن حكومة الجمهورية العراقية
موقع / الطاهر ميقا موقع / عزيز الحافظ
وزير المالية والتجارة وزير الاقتصاد