قانون ميزانية الاوقاف العامة لسنة 1965

      التعليقات على قانون ميزانية الاوقاف العامة لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية الاوقاف العامة لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاوقاف وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
خمنت ايرادات مديرية الاوقاف العامة لسنة 1965 المالية بمبلغ ( 887467 ) ثمانمائة وسبعة وثمانين الفا واربعمائة وسبعة وستين دينارا كما ورد في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القانون .

مادة 2
يرصد مبلغ قدره ( 982767 ) تسعمائة واثنان وثمانون الفا وسبعمائة وسبعة وستون دينارا لسد نفقات مديرية الاوقاف العامة خلال السنة 1965 المالية كما هو مشروح في الجدول ( ب ) الملحق بهذا القانون .

مادة 3
يسد العجز البالغ ( 95300 ) خمسة وتسعين الفا وثلاثمائة دينار من واردات الموقوفات المصفاة المتجمعة في المحاكم واردات الموقوفات المصفاة المتجمعة في المحاكم وواردات الاملاك التي ستبتاعها الاوقاف متبدلات استملاك والاستبدال والحصص المشاعة خلال السنة المالية

مادة 4
تجبى الواردات وفق الاصول الرعية وسيتوفى من ادارة الاوقاف والعتبات المقدسة (15%) من وارداتها المستحصلة

مادة 5
لا يجوز نقل مبلغ من فصل الى اخر الا بقانون خاص

مادة 6
لوزير الاوقاف ان ينقل اي مبلغ من مادة اخرى داخل الواحد

مادة 7
يتحتم ادراج جميع واردات الاوقاف ومصروفاتها في الحسابات ويمنع تلافي المصروفات من الواردات بدون ادراج المصروفات في الحسابات

مادة 8
المبالغ التي يتبرع بها الاشخاص او المؤسسات للقيام بعمل معين ولا يوجد محذور من قبولها تقبض وتقيد ايرادا في الحسابات وتدرج في فصل خاص بها وتصرف على العمل الذي خصصت له ولوزير الاوقاف صلاحية زيادة اعتمادات الفصول بنسبة ما يقبض من تبرعات

مادة 9
1_ يعتبر الجدول (ج) الملحق بهذا القانون ملاكاَ ثابتا لموظفي الادارة في مديرية الاوقاف العامة ولا يجوز اجراء تغيير فيهالا بقرار من وزير الاوقاف
2 يعتبر الجدول (ج_1) الملحق بهذا القانون ملاكا ثابتا لموظفي المدارس الدينية الذين يتم تعيينهم وفق نظام مدارس الاوقاف الابتدائية الاسلامية رقم 39 لسنة 964 ولا يجوز اجراء تغيير فيه الا بقرار من وزير الاوقاف

مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 -4 -1965

مادة 11
على وزير الاوقاف تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في التاسع من شهر محرم لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر مايس سنة 1965
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزارة الداخلية
ووكيل وزير الثقافة
والارشاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1120 في 1 -6 -1965