قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف المادة الرابعة والاربعون المعدلة من قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 ويحل محلها ما يلي :
المادة الرابعة والاربعون -1 – للوزير المختص ان يشطب على ما يفقد او يتلف من اموال الدولة وممتلكاتها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على ( -/5000 ) دينار ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان يشطب على ما يفقد او يتلف من تلك الاموال او الممتلكات اذا كانت قيمتها عند الشراء تزيد على ( -/5000 ) دينار ولا تتجاوز ( -/20000 ) دينار .
2 – لا يجوز الشطب على الاموال او الممتلكات اذا زادت قيمتها على ( -/20000 ) دينار الا بقانون خاص.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
اديب الجادر
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1115 في 20 -5 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
حددت المادة الرابعة والاربعون من قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدلة صلاحية وزير المالية بشطب ما يفقد او يتلف من اموال بما قيمته عند الشراء لا تزيد على ( -/1500 ) دينار واشترطت استحصال موافقة مجلس الوزراء على شطب الاموال التي تزيد قيمتها على ( -/1500) دينار ولا تتجاوز ( -/5000 ) دينار وان ما زادت قيمته على ( -/5000 ) دينار من اموال الدولة اشترطت لشطبه صدور قانون خاص بذلك ورغبة في التخفيف عن مجلس الوزراء وعدم اشغاله في هذه الامور ولاجل القضاء على الروتين المطول الذي يؤدي الى تاخير المعاملات دون مبرر شرع هذا القانون .