قانون التعديل السابع لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل السابع لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يضاف العنوان الاتي الى الوظائف العامة – القسم الثاني –
1 – الوظائف التعليمية
الحد الادنى
عنوان الوظيفة والاعلى للراتب
رئيس المجلس الاعلى للبحوث خاصة
العلمية

مادة 2
يعتبر راتب وظيفة ( رئيس التدوين القانوني ) الواردة في الفقرة ( 12 ) من جدول الوظائف الخاصة الملحق بالقانون من الدرجة الخاصة ويعدل الجدول بموجب ذلك .

مادة 3
يضاف العنوان الاتي الى الوظائف الخاصة رقم /8/ مديرية ضريبة الدخل العامة .
الحد الادنى
عنوان الوظيفة والاعلى للراتب
مفتش ضريبة دخل 50 – 120 دينارا

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر نيسان لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزارة الداخلية
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الثقافة
والارشاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير المواصلات
والشؤون البلدية والقروية
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير المالية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1114 في 17 -5 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
1- بالنظر لاهمية وظيفة رئيس المجلس الاعلى للبحوث العلمية ووظيفة رئيس التدوين القانوني وضرورة اشغالهما بالموظفين ذوي الكفاءة والمقدرة فقد اعتبر عنوانهما من الدرجات الخاصة .
2- بالنظر الى الحاجة الى تقوية جهاز الرقابة والتفتيش في مديرية ضريبة الدخل العامة ومليئة بعناصر ذات كفاءة واختصاص فقد اضيف العنوان المذكور .
وكل ما تقدم شرع هذا القانون .