عنوان التشريع: قانون مصلحة التمور العراقية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
تعتبر جمعية التمور المنشاة بالقانون رقم 37 لسنة 1952 مصلحة وتسمى (مصلحة التمور العراقية) وتحل كلمة (مصلحة) محل كلمة (جمعية) اينما وردت في القانون المذكور.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ 29 – 8 – 1961.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر اب سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 568 في 3/9/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
لوحظ بان اطلاق اسم (جمعية) على المؤسسة المناط بها ادارة شؤون التمور العراقية بموجب قانون جمعية التمور رقم 37 لسنة 1952 وتعديلاته امر لا يتفق والمفهوم القانوني الدقيق للفظة (جمعية) لذا فقد اعدت هذه اللائحة لابدال التسمية المذكورة وجعلها (مصلحة) علما بان الصلاحيات التي تمارسها الجمعية هي في الحقيقة صلاحيات مصلحة عامة.