قانون مصلحة المعارض العامة رقم (76) لسنة 1965

      التعليقات على قانون مصلحة المعارض العامة رقم (76) لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مصلحة المعارض العامة رقم (76) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني الواردة ازاءها :
الوزير – وزير الثقافة والارشاد .
المصلحة – مصلحة المعارض
المدير العام – مدير مصلحة المعرض العام ورئيس مجلس ادارتها .
المجلس – مجلس ادارة مصلحة المعارض

مادة 2
تؤسس مصلحة باسم مصلحة المعارض ذات شخصية معنوية لها ان تتملك الاموال المنقولة والعقارات عن طريق العقد المباشر او عن طريق الاستملاك وفي هذه الحالة يعتبر طلب استملاكها لغرض المنفعة العامة .
وترتبط لوزارة الثقافة والارشاد وتناط ادارتها لمجلس ادارة مستقلة في الشؤون المالية والادارية وفقا لاحكام هذا القانون .

مادة 3
1 – يدير المصلحة ويتولى شؤونها مجلس ادارة يتالف من المدير العام او وكيله وستة اعضاء على الوجه التالي .
1- ممثل عن وزارة الاقتصاد
2- ممثل عن مديرية مصلحة المصايف والسياحة العامة
3- ممثل عن اتحاد الصناعات
4- ممثل عن غرفة تجارة بغداد
5- ممثل عن مديرية الاثار العامة
6- ممثل عن غرفة زراعة بغداد
2 – يعين اعضاء مجلس الادارة بترشيح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء وتكون مدة العضوين ثلاث سنوات ولمجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير – ان ينمي عضوية اي من الاعضاء قبل انتهاء مدته .
3 – يعين المدير العام ومدة بقائه ومخصصاته وراتبه بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري .
4 – تمنح مخصصات سنوية لاعضاء مجلس الادارة بضمنهم الرئيس المدير العام بموجب قانون مخصصات مجالس الادارة رقم 57 لسنة 963 .

مادة 4
1 – يجتمع المجلس بدعوى من الرئيس او نائبه عند غيابه كل ما دعت الضرورة لذلك ويتم النصاب بحضور خمسة اعضاء بما في ذلك الرئيس او وكيله وتتخذ القرارات باغلبية الاصوات ، وعند تساوي الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
2 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة وله حق الاعتراض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة ، فاذا اصر المجلس على قراره يعرض الامر على مجلس الوزراء ويكون قرارا نهائيا .
3 – يختار المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه الحاضرين .

مادة 5
1 – تكون للمصلحة الاختصاصات التالية .
ا – اقامة المعارض ذات الصفة المحلية في العراق سواء ان كانت بصورة دورية او غير دورية .
ب – اقامة المعارض الدولية في العراق سواء اكانت دورية او غير دورية بعد حصول موافقة مجلس الوزراء .
ج – اجازة المعارض الاجنبية ذات الصفة التجارية او الصناعية بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .
د – اجازة المعارض المحلية ذات الصفة التجارية بعد حصول موافقة الوزير .
هـ – فرض رسوم معينة لقاء منح الاجازات لاقامة المعارض في العراق يحدد مقدارها مجلس الادارة على ان لا تتجاوز مائة دينار لكل معرض مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل .
و – استيفاء الاجور لقاء الخدمات الخاصة التي تقدمها المصلحة للمعارض او العارضين يحدد مقدارها مجلس الادارة .
2 – للمصلحة اتخاذ ما يلزم للاشتراك في المعارض الدولية التي تقام خارج العراق او اقامة معرض باسم العراق في الخارج على ان يقترن ذلك من موافقة مجلس الوزراء .

مادة 6
تقوم المصلحة بالاعمال التالية تحقيقا للاغراض المبينة في المادة السابقة .
1- تحديد مكان وزمان اقامة المعرض .
2- تهيئة الابنية والمنشات الضرورية للمعارض والقيام بالتصرفات القانونية المقتضية لذلك .
3- تهيئة الاثاث والعدد والادوات اللازمة للمعرض والقيام بالتصرفات القانونية المقتضية لذلك .
4- تحديد بدل اشتراك المؤسسات التجارية والزراعية والصناعية والثقافية في المعرض .
5- اعداد ونشر ما يقتضي للاعلان والدعاية في المعرض .
6- تنظيم الحفلات والمهرجانات واليانصيبات والطوابع التذكارية والضيافات والقيام بالتصرفات القانونية المقتضية لذلك .
7- تحديد اجور اشغال الاراضي والابنية والمنشات وبدل الخدمات ورسوم الدخول في المعرض .
8- القيام بما يقتضي لتنفيذ اشتراك العراق في المعارض الاجنبية .
9- كافة الاعمال التي يقتضيها تحقيق اغراضها والمتعلقة بانشاء المعارض وتصفيتها وذلك عن طريق العقد المباشر او المزايدة او المناقصة العلانية او السرية .
10 – تعيين وكلاء لها في الخارج لاغراض المعارض التي تقام في العراق والعمل بصفة وكيل في العراق للمعارض الدولية في الخارج باجرة يحدد مقدارها المجلس الادارة او يدونها .

مادة 7
1 – على مجلس الادارة ان يقدم في او قبل يوم 31/ اذار من كل سنة تخمينات الواردات والمصروفات للمصلحة للسنة المالية المبتدئة في 1 نيسان بغية التصديق عليها من قبل التصديق مع منهج سنوي للمعارض المنوي القيام بها او الاشتراك فيها في السنة المالية المقبلة وتواريخها وتخمينات نفقات اقامتها .
2 – على المجلس ان يقدم الى الوزير بعد تصديق الميزانية مفردات ملاك الموظفين ومستخدمي المصلحة المخصصات المقترح منحها اليهم للمصادقة عليهم .

مادة 8
تتالف واردات المصلحة من :
1- اجور اشغال الاراضي والابنية والمنشات .
2- بدل الخدمات واشتراك المؤسسات .
3- مساهمة العارضين في نفقات الماء والكهرباء والهاتف وسائر المنافع الاخرى .
4- رسوم دخول المعرض .
5- الريع الصافي ليانصيب المعرض وحفلاته .
6- منحة الحكومة.
7- رسوم منح الاجازات والعمولة .
8- الارباح المتحققة بالبيع في المعارض الداخلية او الخارجية .

مادة 9
1 – راس مال المصلحة ( 000ر500) خمسمائة الف دينار ويتكون من الموارد المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون وتعديلاتها اضافة الى موجودات المصلحة عن عقارات واموال منقولة وغير منقولة تجوز زيادته الى الحد الذي تقتضيه الضرورة باقتراح من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء .
2 – تطبق احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 على المصلحة .
3 – للمجلس ان يشطب ما يفقد او يتلف من اموال المصلحة وممتلكاتها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على ( -/1500) دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فتطبق فيه احكام المادة ( 44 ) المعدلة من قانون اصول المحاسبة العامة .
للمصلحة ان تمنح هدايا عينية لا تتجاوز قيمتها مائة دينار بموافقة مجلس الادارة وذلك الاشخاص او المؤسسات التي تقدم خدمات او مساعدات لتحقيق اهداف المصلحة او تقتضيها طبيعة المجالات الدولية على ان لا تتجاوز اقيامها المائة دينار ف كل مرة .

مادة 10
1 – تعفى المصلحة من رسوم وضريبة الاملاك .
ب – يجوز تمليكها اراضي اميرية مجانا بمرسوم جمهوري وفقا للقانون .

مادة 11
يعين بقرار من الوزير مراقب حسابات لتدقيق حسابات المصلحة وتقديم تقرير شامل عنها الى الوزير ومجلس الادارة وعلى المصلحة ان تقدم للمراقب جميع المستندات والسجلات والوثائق والحسابات والميزانية السنوية وكل ما من شانه تسهيل قيامه بالاعمال المعهودة اليه .

مادة 12
للمصلحة اجراء اليانصيبات بمختلف انواعها داخل معارضها على ان لا تخضع جوائزها للضرائب والرسوم عدا 5% من قيمة الجائزة تسلم لخزينة الدولة قبل دفعها للرابح .

مادة 13
1 – يقرر بنظام تعيين موظفي ومستخدمي المصلحة وترفيعهم وانضباطهم .
2 – يعين الموظفين الاجانب وفق قانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة .
3 – للمصلحة الاستعانة باعمال او خبرة الاشخاص والمؤسسات والشركات وتحديد اجورهم وفقا للعرف التجاري .

مادة 14
1 – تخضع المصلحة لقانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية .
ب – تخضع حسابات المصلحة لرقابة مراقب الحسابات العام والتفتيش المالي .

مادة 15
يلغى بهذا قانون مصلحة المعارض رقم 21 لسنة 1959 .

مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في لجريدة الرسمية .

مادة 17
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر محرم لسنة 1385 المصادف لليوم الرابع من شهر ايار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزارة الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
فؤاد الركاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1112 في 15 -5 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
نظرا لالحاق مصلحة المعارض العامة بوزارة الثقافة والارشاد وحدوث تطور في بعض اختصاصاتها ولضرورة ايجاد موارد جديدة لها عن طريق استيفاء رسوم منح الاجازات المتعلقة باقامة المعارض الاجنبية والمحلية المقامة داخل العراق والارباح المتاتية من بيع السلع العراقية عن طريق المعارض وكذلك لاعادة النظر في تشكيل مجلس ادارتها لتمثل فيه الجهات الاكثر اختصاصا وملاءمة لاعمالها شرع هذا القانون .