عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تحذف عبارة ( الخزينة العراقية ) الواردة في اخر الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم 40 لسنة 1956 وتحل محلها كلمة (للمصلحة)
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم السادس من هر نيسان لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسى
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الساتر علي الحسين
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون
الاجتماعية
اديب الجادر
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1112 في 15/5/1965
الاسباب الموجبة
الملحق
لقد نصت الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من قانون مصلحة الموانئ العراقية على ان ( جميع ممتلكات المصلحة واموالها والحقوق التي لها وعليها ملك الخزينة العراقية ) وبناء على طلب المصلحة المذكورة تسجيل الاموال غير المنقولة التي تحت ادارتها وتصرفها باسمها في دائرة الطابو فقد شرع هذا القانون .