قانون ذيل قانون التعديل الخامس عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 ورقم 91 لسنة 1963

      التعليقات على قانون ذيل قانون التعديل الخامس عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 ورقم 91 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون التعديل الخامس عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 ورقم 91 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة ( 15 ) من القانون وتعتبر فقرة ( ط ) لها
ط – يشترط لتطبيق الفقرة ( ح ) من هذه المادة ما يلي :
1 – ان تكون استقالة الموظف او المستخدم من وظيفة تقاعدية عند الاستقالة او انها اعتبرت تقاعدية فيما بعد . ولا يعتبر مستقيلا من انهيت خدمته باي شكل اخر غير الاستقالة لغرض تطبيق احكام الفقرة المذكورة .
2 – ان يعود الموظف او المستخدم بعد او قبل اكمال دراسته الى وظيفة تقاعدية وان يكون موجودا في هذه الوظيفة في او بعد 1/5/1963 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم السادس من هر نيسان لسنة 1965 .

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسى
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الساتر علي الحسين
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون
الاجتماعية
اديب الجادر
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1112 في 15/5/1965

الاسباب الموجبة

الملحق
لاحظت الحكومة عند تطبيق قانون التعديل الخامس عشر لقانون التقاعد المدني ان قسما من الموظفين والمستخدمين الذين فصلوا او احيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذه طلبوا الاستفادة من احكامه وبما ان الاحكام المقررة في هذا القانون لم يكن مقررا شمولها لهؤلاء ولغرض تحديد من يستفيد من هذا القانون وضع ذيل القانون الحالي لغرض شمول الموظفين والمستخدمين الذين كانوا في خدمة الدولة عند نفاذه الموافق 1/5/963 .
وكذلك لوضع حد الاجتهادات التي لا مبرر لها بخصوص موضوع الاستقالة وتامين قواعد ثابتة واضحة لها يسترشد بها عند تطبيق احكام الاستقالة .