عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية مالي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة.
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية مالي والجدولان ( ا ) و ( ب ) والملحقان بها والموقع عليها من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالي في بغداد في 28 شباط 1965 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع من شهر نيسان لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسى
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الساتر علي الحسين
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1115 في 20/5/1965
الملحق
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالي رغبة منهما في توطيد روابط الصداقة التقليدية القائمة بين بلديهما ولتنمية وتوسيع علاقاتهما التجارية على اساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة ، اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى
مع مراعاة القوانين والانظمة يمنح الفريقان المتعاقدان كل منهما الاخر معاملة اكثر الامم حظوة فيما يخص الرسوم الكمركية والضرائب والتكاليف الاخرى الخاصة باستيراد وتصدير وخزن ومرور السلع بالترانسيت ونقلها من واسطة الى اخرى وكذلك فيما يخص طرق استيفاء هذه الرسوم واجراءات اخراج البضائع من حوزة الكمارك ويشمل ذلك البضائع التي قد تباع او تشتري من قبل المؤسسات الحكومية .
لا تسري احكام المادة اعلاه على ما يلي :
ا – الامتيازات والمنافع الممنوحة من قبل اي من الفريقين المتعاقدين الى الاقطار المجاورة لغرض تسهيل تجارة الحدود .
ب – الامتيازات والمنافع الناشئة عن الانضمام الى منظمة اقليمية او عن اتفاقية سوق مشتركة او عن اتحاد كمركي او منطقة تجارة حرة يشترك فيها اي من الفريقين المتعاقدين .
المادة الثانية
يوافق الفرقان المتعاقدان على منح الاجازات اللازمة لتسهيل الاستيرادات والصادرات من والى بلد كل منهما للسلع المدرجة في الجدولين ا و ب الملحقين بهذه الاتفاقية وذلك طبقا للقوانين والانظمة المرعية في البلدين . ويؤلف الجدولان اعلاه جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية . وليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون الاتجار بسلع غير مدرجة في الجدولين المذكورين .
المادة الثالثة تتمتع البواخر التجارية العائدة لاي من الفريقين المتعاقدين وحمولاتها في الموانيء البحرية للفريق المتعاقد الاخر وذلك فيما يخص كافة المسائل المتعلقة بالملاحة والدخول الحر في الموانيء المفتوحة للتجارة الخارجية ولاستفادة من تسهيلات الموانيء واجور الشحن والتفريغ والضرائب والتسهيلات الاخرى بمعاملة لا تقل حظوة عن تلك الممنوحة الى بواخر اي بلد اجنبي اخر . الا ان اية امتيازات ممنوحة الى البواخر التي تعمل في التجارة السحلية لاحد الفريقين لا تمنح بمقتضى هذه المادة الى الفريق الاخر .
ان المواصلات الجوية بين البلدين ستنظم بموجب اتفاقية خاصة .
المادة الرابعة تجري تسوية جميع المدفوعات والتكاليف الناشئة عن هذه الاتفاقية باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الفريقان . وفي نهاية السنة التنفيذية الاولى لهذه الاتفاقية يمكن للفريقين ان يجتمعا في باماكو او بغداد بناء على طلب اي منهما للنظر في ضرورة وضع ترتيبات لتسوية المدفوعات على اساس حجم التبادل التجاري بين البلدين .
المادة الخامسة يسعى الفريقان المتعاقدان الى تنمية وتسهيل تجارة الترانسيت عبر بلديهما طبقا لقوانين وانظمة الترانسيت المعمول بها في كل من البلدين .
المادة السادسة يحق لاي من الفريقين المتعاقدين طلب شهادة منشا بصحبة السلع المستوردة الى بلاده والتي يجب ان تصدر من السلطات المختصة في بلد المصدر .
المادة السابعة يتعهد كلُ من الفريقين المتعاقدين بعدم تصدير السلع المستوردة من الفريق الاخر الى بلد ثالث الا بعد استحصال موافقة مسبقة من بلد المنشا .
المادة الثامنة يوافق الفريقان المتعاقدان على منح كل منهما الاخر جميع التسهيلات اللازمة لتنمية التبادل التجاري بين بلديهما بما في ذلك التسهيلات الخاصة باقامة المعارض التجارية في بلديهما مع مراعاة القوانين والانظمة للبلدين
المادة التاسعة يجتمع ممثلو الفريقين المتعاقدين كلما اقتضت الضرورة ذلك لغرض تسوية المشاكل التي تنجم عن هذه الاتفاقية ولاقتراح طرق ووسائل تنمية التبادل التجاري بين البلدين ويعقد هذا الاجتماع بناء ً على طلب اي من الفريقين
المادة العاشرة تسرى احكام هذه الاتفاقية على العقود المبرمة خلال فترة سريانها ولكنها ام تنفذ بتاريخ انتهاء العمل بهذه الاتفاقية
المادة الحادية عشرة 0 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات تؤيد موافقة الحكومتين عليها وتبقى سارية المفعول لسنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يتقدم الفريقين المتعاقدين باشعار تحريري لانهاء الاتفاقية قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها في اية سنة تنفيذية
كتب ببغداد في 28 شباط 1965 بنسختين اصليتين كل منهما بالغات العربية والانكليزية والفرنسية ويعول على جميع النصوص على حد سواء
عن حكومة جمهورية مالي عن حكومة الجمهورية العراقية
طاهر مايكه عزيز الحافظ
وزير المالية والتجارة وزير الاقتصاد
ورئيس الوفد الاقتصادي المالي ورئيس الوفد الاقتصادي العراقي
الجدول (ا)
السلع المعدة للتصدير من العراق الى مالي
1- التمور
2- الدبس
3- التبغ والسيكاير
4- القطن
5- الصوف
6- البترول ومنتجاته
7- الجلود
8- السمنت
9- حبوب غذائية
10 – المصنوعات اليدوية
11 – المنسوجات الصوفية والبطانيات
12 – المنسوجات القطنية
الجدول (ب)
السلع المعدة للتصدير من مالي الى العراق
1- فواكه طازجة ومعلبة ( بما في ذلك العنبة والطماطم وعصير العنبة ) .
2- المصنوعات اليدوية
3- فول سوداني
4- زيت الفول السوداني
5- قطن بري يستعمل لحشو المطارح
6- التبغ
7- الجلود
8- اللحوم
9- الاسماك
10 – الاصواف