عنوان التشريع: قانون تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لأغراض غير زراعية رقم 114 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة.
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يحذف البندان ( ا ) و ( ب ) من الفقرة ( 2 ) من المادة الاولى من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم /114/ لسنة 1963 ويحل محلهما ما ياتي .
ا- نصف اجر المثل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق الفراغ قبل تاريخ 20/7/01963
ب- ثلثا اجر المثل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد عن /5/ دوانم وثلاثة ارباع اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك .
ج – ربع اجر المثل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو والتي الت الى صاحبها عن طريق الشراء قبل 20/7/1963 اما اذا كانت الارض المفوضة بالطابو قد فوضت وفق المرسوم رقم 11 لسنة 1954 فتكون حصة الخزينة عن اجر المثل بمقدار الثلث .
د – ثلث اجر المثل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك .
هـ – ربع اجر المثل عن الارض الموقوفة وقفا غير صحيح اذا كان الموقوف فيها هو الرسوم والاعشار وكان حق التصرف فيها بشخص معين وقد انتقل اليه الشراء قبل 20/7/963 اما اذا كان حق التصرف فيها قد انتقل اليه عن طريق الزرع حسب احكام قانون التسوية فيستوفي ثلث اجر المثل منه اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك .
و – ثلث اجر المثل عن الارض الموقوف تصرفها او تصرفها ورسومها واعشارها وقفا غير صحيح سواء كان التصرف فيها بيد الاوقاف او المتولي اضافة الى الوقف اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك ويستوفى هذا الاجر من المتجاوز اضافة الى ما يستوفيه الوقف منه حسب احكام القانون ادارة الاوقاف .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 22/3/1965
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسى
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الساتر علي الحسين
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون
الاجتماعية
اديب الجادر
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1114 في 17/5/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
بما ان النسب الواردة في ( ا ) و ( ب ) من الفقرة ( 2 ) من المادة الاولى من قانون استيفاء الاجر عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم /114/ لسنة 1963 وكانت قد عينت بالاستناد الى حصة الخزينة المعينة حسب قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم لسنة 1959 وبالنظر لزيادة حصة الخزينة من تلك الاراضي الى الحدود المعينة في القانون رقم /17/ لسنة 1964 المعدل للقانون المذكور قد اقتضى تشريع هذا القانون لتعديل نسب اجر المثل في ضوء النسب المعينة بالقانون رقم /17/ لسنة 1964 وبيان كيفية استيفاء اجر المثل عن الاراضي الموقوفة وقفا غير صحيح سواء كان الموقوف فيها الاعشار والرسوم والتصرف فيها بيد شخص معين او كان موقوف فيها التصرف او التصرف والرسوم والاعشار وقد قصر استيفاء اجر المثل عن نوع الاخير من الموقوفات من المتجاوز عليها علاوة على ما يدفعه الى جهة الوقف حسب احكام قانون ادارة الاوقاف وقد اعفيت جهة الوقف من دفع هذا الاجر عند قيامها بتاجيرها او التصرف فيها من قبلها مباشرة لاغراض غير زراعية بالنظر لان ايراداتها تصرف لجهات خيرية .