قانون تعديل قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1964 رقم 72 لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1964 رقم 72 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ميزانية الاوقاف لسنة 1964 رقم 72 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-04 00:00:00

باسم الشعب
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرض وزير الاوقاف وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي

مادة 1
ينقل المبلغ – / 7000 ( سبعة الاف دينار ) من اعتماد المادة الثانية عشرة من الفصل التاسع – انشاء وتعمير الاملاك والبساتين ونفقات التبليط من مصروفات الباب الثاني ( الاوقاف النبوية ) المرفق بقانون ميزانية مديرية الاوقاف العامة لسنة 1964 المرقم 72 لسنة 1964 الى اعتماد المادتين 1 و 2 من الفصل العشر – رواتب موظفي العتبات المقدسة والدفينة ومخصصات غلاء المعيشة – من مصروفات الباب الثالث ( اوقاف العتبات المقدسة ) الملحق بقانون الميزانية بنفس مفرداتها .

مادة 2
ينقل المبلغ – / 5000 ( خمسة الاف دينار ) من اعتماد المادة السابعة من الفصل الرابع رسوم واجور والطابو والتسجيل من مصروفات الباب الاول – ( للاوقاف المضبوطة ) المرفق بقانون ميزانية مديرية الاوقاف العامة لسنة 1964 المرقم 72 لسنة 1964 الى اعتماد المادة الاولى من الفصل الخامس – انشاء وتعمير وترميم المثقفات والمساجد واصلاح البساتين واجور التبليط من مصروفات الباب الاول للاوقاف المضبوطة الملحق بقانون الميزانية بنفس مفردات .

مادة 3
ينقل المبلغ – / 5000 ( خمسة الاف دينار ) من اعتماد المادة الثامنة من الفصل السادس اثاث المساجد من مصروفات الباب الاول ( الاوقاف المضبوطة ) المرفق بقانون ميزانية مديرية الاوقاف العامة لسنة 1964 المرقم 72 لسنة 1964 الى اعتماد الفصول والمواد المدرجة ادناه من مصروفات الباب الاول الملحق بقانون الميزانية نفسها .
فلس دينار الفصل المادة
000 / 2000 5 1 انشاء وتعمير وترميم المثقفات والمساجد
واصلاح البساتين واجور التبليط .
000 / 600 3 9 الماء والكهرباء والتنوير .
000 / 2400 3 1 مخصصات السفر .

مادة 4
ينقل المبلغ -/ 1500 ( الف وخمسمائة دينار ) من اعتماد المادة السادسة من الفصل التاسع – نفقات طبع القران الكريم – من مصروفات الباب الثاني للاوقاف النبوية المرفق بقانون ميزانية الاوقاف الى اعتماد المادة الثالثة من الفصل التاسع – اثاث الدائرة – من مصروفات الباب الثاني للاوقاف النبوية المحلق بقانون الميزانية بنفس مفرداتها .

مادة 5
ينقل المبلغ ( -/2500 ) الفان وخمسمائة دينار من اعتماد المادة السادسة من الفصل التاسع – نفقات طبع القران الكريم – من مصروفات الباب الثاني – الاوقاف النبوية – المرفق بقانون ميزانية الاوقاف الى اعتماد المادتين 1 و 2 من الفصل الثاني من الباب الاول – الاوقاف المضبوطة – الملحق بقانون الميزانية كما مدون ادناه .
فلس دينار الفصل المادة
000 / 1500 2 1 مخصصات غلاء المعيشة للموظفين
000 / 1000 2 2 مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين

مادة 6
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 22/3/1965

مادة 7
على وزير الاوقاف تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع من شهر نيسان لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسى
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الساتر علي الحسين
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1114 في 17/5/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر للزيادات التي اضيفت على رواتب موظفي المعابد والمساجد بغية الترفيه عنهم ورفع مستواهم المعاشي فقد تبين ان ما خصص في المادتين 1 و 2 من الفصل ( رواتب موظفي العتبات المقدسة مع غلاء المعيشة ) في ميزانية السنة 1964 المالية لا تكفي لسد رواتب الموظفين للمدة الباقية في السنة المالية .
وكذلك ما خصص في الفصل /5/ مادة /1/ لا تكفي لاتمام الاعمال العمرانية لنهاية السنة المالية بالنظر لما قامت به مديرية الاوقاف العامة من ترميم معظم المعابد والاملاك الوقفية المعدومة والخربة بغية اظهار تلك المعابد بمظهرها اللائق من جهة والاستفادة من مواردها من جهة اخرى .
ومن جراء تعمير تلك المعابد والاملاك سيحصل تجاوز في الفصل 3 مادة 9 ( مصروفات الماء والكهرباء ) نتيجة تزويد المعادن والاملاك التي عمرتها مديرية الاوقاف العامة بالتاسيسات المائية والكهربائية بغية الاستفادة منها .
ومن المؤمل ايضا حصول تجاوز في مخصصات المادة /1/ فصل /3/ ( مخصصات السفر ) بنتيجة منح جميع الموظفين الفنيين والمهندسين المخصصات المهنية والمقطوعة واجور الخدمات الخاصة . كما وسيحصل التجاوز في المادة /3/ من الفصل /3/ ( اثاث الدائرة ) بالنظر لنقل الدائرة من بنايتها الحالية الى بنايتها الجديدة مما يتطلب شراء بعض الاثاث ولاجل تلافي تلك الزيادات المبينة اعلاه من بقية مواد وفصول ميزانية السنة 1964 المالية شرع هذا القانون .