عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الجمعيات الفلاحية رقم 139 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
تكون مدة العضوية في هيئة ادارة الجمعية الفلاحية واتحاد الجمعيات الفلاحية في اللواء والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية سنتين ويسري ذلك على الانتخاب الاخير الذي جرى قبل تنفيذ هذا القانون.
مادة 2
يجوز الاعتراض على نتائج انتخاب الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية من قبل ذوي العلاقة خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانها لدى الوزير ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.
مادة 3
تخصص الجمعيات الفلاحية لاتحاد الجمعيات الفلاحية في اللواء 3٪ من مجموع وارداتها عدا المنحة الحكومية ومنحة الادارة المحلية وتخصص الاتحادات في الالوية للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية 3٪ من مجموع وارداتها ايضاًَ عدا المنحة الحكومية. وتدفع تلك المبالغ باقساط ثلاثة امد كل منها اربعة اشهر.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر اب سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 568 في 3/9/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
نظرا الى ان مدة العضوية المنصوص عنها في قانون الجمعيات الفلاحية رقم 139 لسنة 1959 لهيئات الاجارة للجمعيات الفلاحية واتحاداتها في الالوية والاتحاد العام وهي سنة واحدة لا تكفي لانجاز كثير من الاعمال المناطة بها اذ ان تجديد انتخابها بعد تلك المدة القصيرة مما يؤدي الى عدم قيامها بالمهام المطلوبة منها على الوجه الصحيح، فضلا عن انها غير كافية لاكتساب الخبرة في ادارة هذه المنظمات لذلك فقد رؤى جعل تلك المدة سنتين.
كما قد ظهر اثناء التطبيق العملي للقانون المذكور وجود بعض الامور قد سكت عنها ومنها ما يتعلق بتعيين المرجع للبت في نتيجة انتخاب الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في حالة وقوع اعتراض عليها وعدم تحديد نسبة معينة تدفعها الجمعيات الفلاحية من مواردها الى اتحادات الالوية او هذه الاخيرة الى الاتحاد العام وعدم تحديد مسؤوليات الهيئات المشرفة على ادارة هذه المنظمات بالنسبة للالتزامات المالية مما اقتضى النص على ذلك.
وتامينا لما تقدم فقد اعدت هذه اللائحة.