عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تنسيق السياسة البترولية لدول الجامعة العربية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية تنسيق السياسة البترولية بين اعضاء جامعة الدول العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي العربي بتاريخ 13 اذار 1960 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر اذار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1121 في 2 -6 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
ان حكومات:
المملكة الاردنية الهاشمية .
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة المتوكلية اللبنانية
رغبة منها في توثيق التعاون الاقتصادي وتنسيق السياسة البترولية فيما بينها قد اتفقت على الاحكام الاتية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بجلسته المنعقدة في السادس عشر من رمضان سنة 1379 الموافق الثالث عشر من مارس سنة 960 من دور انعقاده العادي السادس ودعا الدول الى الارتباط بها .
المادة الاولى
العمل على اصدار قانون موحد خاص باستغلال البترول ومشتقاته يتضمن المبادئ الاساسية لتنظيم علاقات الحكومات بشركات الامتياز ف النواحي المالية والفنية والاجتماعية والصحية والعمالية .
المادة الثانية
ا – تبادل الاحصائيات والوثائق والمعلومات البترولية فيما بينها . وكذلك تبادل الخبراء والفنيين .
ب – العمل على توحيد نظم الحسابات المتعلقة بصناعة الزيت .
المادة الثالثة
اتباع الاساليب المناسبة للانتاج بشكل يحافظ على احتياطي الزيت فيها وعلى مستوى اسعارها
المادة الرابعة
ان تتعاون مع الدول الاخرى المنتجة للزيت في العالم والتي تتشابه ظروفها مع ظروف هذه المنطقة على ضوء ما تمليه المصلحة المشتركة وبمراعاة اعتبارات السوق العالمية .
المادة الخامسة
التعاون فيما بينها لتحسين شروط الاتفاقيات البترولية الحالية .
المادة السادسة
ان تكون الافضلية في منح امتيازات استغلالية جديدة للزيت في البلاد العربية للشركات العربية الخالصة ثم للشركات العربية التي يساهم فيها راس مال اجنبي اذا كانت العروض المقدمة منها للحصول على تلك الامتيازات مماثلة للعروض المقدمة من الشركات الاجنبية على ان تراعى الكفاءات الفنية والمالية لهذه الشركات .
المادة السابعة
يكون مرور انابيب الزيت العربي ومشتقاته والغاز في بلاد العربية كما انها لا تنتهي او تصب الا في موانئ عربية – على انه يجوز السماح بامتداد تلك الانابيب الى ما وراء الموانئ والمصبات العربية في الحالات الضرورية .
المادة الثامنة
العمل على استخدام موظفين وعمال من مواطنيها في شركات الزيت مع مراعاة النسب الاتية :
ا – الا يقل عدد العمال من مواطني البلد مانح الامتياز عن 90% .
ب – الا يقل عدد العمال من مواطني البلد مانح الامتياز عن 70% .
فاذا استحال تنفيذ هذه النسب لنقص في الموظفين او العمال المدربين من مواطني البلد مانح الامتياز – الى ان يتم تدريبهم – تلزم الشركات بان تستخدم موظفين وعمالا من مواطني البلاد العربية الاخرى اولا وعند تعذر ذلك فمن مواطني الدول الصديقة على ان تقوم الشركات وفق برامج تعدها الحكومات الاطراف بتدريب العدد الكاف من الموظفين كي يتمكنوا من تولي العمل في الشركات وذلك في اقصر فترة معقولة .
المادة التاسعة
العمل على ان تزيد من مساهمتها في الاشراف على الشؤون المتعلقة بشركات الامتياز الحالية والمستقلة والحرص على ان يكون لها اعضاء عاملون في مجالس ادارة هذه الشركات .
المادة العاشرة
مطالبة شركات البترول بتخصيص مبالغ سنوية لتقوية وتدعيم دراسة النواحي الهندسية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بصناعة الزيت في المعاهد العلمية في البلاد العربية .
المادة الحادية عشرة
تعمل الحكومات الاطراف المنتجة للزيت بكل الوسائل الممكنة على امداد اي بلد عربي باحتياجاته الداخلية من الزيت ومشتقاته والغاز .
المادة الثانية عشرة
السعي لالزام الشركات العاملة لديها بعدم تغيير الاسعار المعلنة دون موافقتها كما تقوم هذه الحكومات بالتشاور فيما بينها لتوحيد موقفها عندما تبدا الشركات رغبتها في اجراء اي تعديل في الاسعار .
المادة الثالثة عشرة
العمل على مطالبة شركات الامتياز الحالية والمستقبلة بالتخلي عن بعض المناطق المشمولة بالامتياز والتي لا تستغلها تلك الشركات ولا تدفع عنها استغلال بعد انقضاء فترة معقولة تحددها لها الحكومة صاحبة الشان .
المادة الرابعة عشرة
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الداخلية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبليغه للدول المتعاقدة الاخرى .
المادة الخامسة عشرة
يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها .
المادة السادسة عشرة
يجوز للبلاد العربية بموافقة المجلس الاقتصادي الانضمام الى هذه الاتفاقية
المادة السابعة عشرة
تصبح الاتفاقية نافذة بعد شهر من ايداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها ، وتسرى في شان كل من الدول والبلاد العربية الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها .
واثباتا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في يوم الاحد السادس عشر من رمضان 1379 الموافق الثالث عشر من مارس سنة 1960 .
من نسخة واحدة تحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل من الدول والبلاد العربية المرتبطة بها .
عن المملكة الاردنية الهاشمية
عن الجمهورية العراقية
عن المملكة العربية السعودية
عن الجمهورية العربية المتحدة
عن الجمهورية اللبنانية
عن المملكة المتوكلية اليمنية