عنوان التشريع: قانون مشاتل الفاكهة رقم (63) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يقصد بالتعبير الواردة ادناه المعاني المذكورة ازاءها .
الوزراء – وزارة الصناعة
الوزير – وزير الزراعة
الدائرة المختصة – الدائرة المسؤولة عن اعمال المشاتل والاشراف عليها .
المشتل مساحة من الارض معدة لتكثير وبيع شتلات الفاكهة المحسنة .
الشتلة – شتلة الفاكهة .
مادة 2
على من يرغب في تاسيس مشتل تقديم طلب الى الدائرة المختصة او من تخوله للحصول على اجازة لتاسيسه يتضمن اسم صاحب المشتل وعنوانه الدائمي وموقع المشتل ومساحته .
مادة 3
على صاحب المشتل اخبار الدائرة المختصة عند نقل مشتله الى موقع اخر .
مادة 4
على صاحب المشتل .
1- اخبار الدائرة المختصة بعدد وانواع شتلات الفاكهة المعد للبيع سنويا قبل شهر كانون الاول .
2- اخبار الدائرة بعدد وانواع الشتلات المباعة في نهاية الموسم .
مادة 5
اولا : للدائرة المختصة اصدار التعليمات في الامور التالية :
ا – تعيين انواع واصناف الشتلات التي يجوز تكثيرها وبيعها والاصول التي تطعم عليها .
ب – مواصفات الشتلات المعدة للبيع من كل نوع .
ج – تحديد مواعيد البيع ومسافات الزراعة في المشتل .
ثانيا: اصدار تعليمات اخرى حسب مقتضيات الحاجة .
مادة 6
للدائرة المختصة تخويل الموظفين الفنيين صلاحية الدخول الى اي مشتل – عدا الاماكن المخصصة للسكنى في – لغرض التاكد من تنفيذ هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 7
على الدائرة المختصة او من تخوله الطلب من صاحب المشتل اتلاف الشتلات المخالفة للمواصفات المبينة بتعليماتها والتي لا يؤمل اصلاحها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالطلب تحريريا .
مادة 8
لصاحب المشتل الاعتراض بواسطة الدائرة المختصة او من تخوله على طلب الاتلاف لدى الوزير خلال المدة المذكورة في المادة السابعة وعلى الوزير تشكيل لجنة للنظر في الاعتراض ويكون قرارها قطعيا .
مادة 9
اذا امتنع صاحب المشتل عن تنفيذ قرار طلب اتلاف الشتلات المكتسب الدرجة القطعية تقوم الدائرة المختصة او من تخوله باتلافها .
مادة 10
اولا: على صاحب المشتل القائم عند تنفيذ هذا القانون :
ا – تقديم طلب الى الدائرة المختصة للحصول على اجازة وفق احكام المادة الثانية .
ب – اخبار الدائرة المختصة بعدد وانواع واصناف الشتلات المزروعة في مشتله خلال مدة شهرين من تاريخ تنفيذ هذا القانون .
ثانيا : لا تسري احكام هذا القانون على الشتلات الواردة ذكرها في الفقرة ( اولا – ب ) من هذه المادة .
مادة 11
تمنح اجازة تاسيس المشتل من قبل الدائرة المختصة او من تخوله لقاء رسم قدره نصف دينار .
مادة 12
من يخالف احكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه .
ا – يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بهما .
ب – عند العود يجوز للمحكمة سحب اجازة المشتل واخبار الدائرة المختصة بذلك .
مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر اذار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1106 في 29 -5 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لما للفاكهة من اهمية كبيرة في زيادة الدخل القومي وتحسين التغذية ورغبة في رفع مستوى انتاج الفاكهة عن طريق تنظيم المشاتل ومراقبة انتاج الشتلات فيها ورفع مستواها الفني حسب التوصيات الصادرة من الدائرة المختصة في وزارة الزراعة للتاكد من اكثار الاصناف والاصول الجيدة لحماية اصحاب البساتين من الغش والتمكن من تنظيم احصائيات دقيقة على انتاج المشاتل .
شرع هذا القانون .