عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة السينما والمسرح رقم 135 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة من قانون مصلحة السينما والمسرح رقم /135/ لسنة 1964 وتعتبر فقرة /14/ لها .
14 – تاسيس شركات عراقية او عربية او المساهمة في تاسيسها لغرض انتاج وتوزيع الافلام السينمائية داخل العراق وخارجه .
مادة 2
يضاف البند التالي الى الفقرة /1/ من المادة الثامنة من القانون ويعتبر بند ( و ) لها .
و – الارباح التي تحصل عليها المصلحة من الشركات التي تؤسسها او تساهم فيها .
مادة 3
تحذف الفقرة /1/ من المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
1- لوزارة المالية تسليف المصلحة مبالغ لسد حاجاتها على دفعات بقرار من مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز السلف /750 / الف دينار .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر اذار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1106 في 29 -4 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
نصت الفقرة الاولى من المادة التاسعة من قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم 135 لسنة 1964 على تسليف المصلحة المذكورة مبالغ لا تتجاوز خمسماية الف دينار ، وحيث ان المادة الاولى من بروتوكول تدعيم التعاون الفني السينمائي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة قد نصت على انشاء شركة مصرية عراقية مساهمة براس مال قدره خمسماية الف دينار عراقي تساهم فيه مصلحة السينما والمسرح العامة والمؤسسة المصرية العامة للسينما والاذاعة والتلفزيون مناصفة ، وبالنظر لحاجة مصلحة السينما والمسرح العامة الى مبلغ مائتين وخمسين الف دينار لهذا الغرض ، ولغرض منح المصلحة حق تاسيس او المساهمة ف تاسيس شركات عراقية او عربية لانتاج وتوزيع الافلام السينمائية داخل العراق او خارجه واعتبار ارباح هذه الشركات جزءا من ايراداتها ولذلك شرع هذا القانون .