قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 47 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 47 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 47 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-02-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف الفقرة ( ا ) من المادة الخامسة من قانون الطرق العامة رقم ( 47 ) لسنة 1959 ويستعاض عنها بما يلي :
ا – اذا ارتات سلطة الطرق او ادارة السكك الحديدة لزوم تحويل استقامة طريق او توسيع عرضه او فتح طريق جديد وانشاء مطار او توسيعه او مد خط حديدي او تبديل استقامته او انشاء محطة قطار او توسيعها فيدفع التعويض العادل عما يزيد عن ربع مساحة الارض التي اخذت للاغراض المبينة في هذه الفقرة وذلك حسب احكام قانون الاستهلاك والقوانين المرعية الاخرى .

مادة 2
تلغى المادة التاسعة المعدلة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
1- تعين سلطة الطرق لغرض وزن السيارات نقاطا ثابتة او متنقلة والهيئات التي يعهد اليها القيام بمهمة مراقبة الاوزان في النقاط المذكورة.
2- عند اجراء عملية الوزن وظهور مخالفة يقوم الموظف المختص بتنظيم استمارة خاصة يبين فيها نوع المخالفة ومقدار التجاوز في الوزن وبعد توقيعها من قبله يقدمها الى المهندس المختص او معاونه الذي يقوم بدوره بتنظيم بيان مفصل الى محكمة الجزاء المختصة ويعتبر هذا البيان بينة كافية لاثبات المخالفة ما لم يقم دليل على خلافه .
3- يلزم المخالف بتفريغ الحمولة التي تزيد عن الحد المقرر في مركز الوزن وعلى نفقته الخاصة .
4- يعاقب المخالف باحكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن عشرين دينارا او بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بهما معا ويلزم بدفع كلفة اصلاح الاضرار وعند تكرار المخالفة فيجوز الحكم بغرامة لا تتجاوز اربعين دينارا او الحبس مدة لا تتجاوز شهرين او بهما .
5- كل من يتهرب من عملية الوزن يعتبر الحكم من قام بتكرار المخالفة من ناحية تجديد العقوبة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شوال لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزارة الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1106 في 29 -5 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
تقوم سلطة الطرق بانشاء المطارات بالاضافة الى الطرق والجسور والقناطر وكذلك تقوم ادارة السكك الحديدة بانشاء محطات القطار وتوسيعها ، مما تعتبر من مستلزمات الخط الحديدي ، وبالنظر لما يحدث في بعض الاحيان من مشاكل وتاخير في العمل بسبب عدم تمكن سلطة الطرق وادارة السكك من تطبيق احكام الفقرة ( ا ) من المادة الخامسة من قانون الطرق العامة رقم /47/ لسنة 959 لتامين الاراضي اللازمة لذلك ، لذا فقد ارتؤى تعديل الفقرة ( ا ) من المادة الخامسة من القانون المذكور لتصبح شاملة للمطارات والمحطات ، كما وجد صعوبة فرض العقوبات على المخالفين من اصحاب وسواق وسائط النقل الثقيلة من قبل الموظف المعين بموجب الفقرة ( ب ) من المادة الثانية من القانون رقم /154/ لسنة 1963 .
فبناء عليه ورغبة في المحافظة على الطرق العامة من التخريب وفرض العقوبات الرادعة على المخالفين بالطرق القانونية من قبل محاكم الجزاء .
فقد شرع هذا القانون .