قانون تعديل قانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952

      التعليقات على قانون تعديل قانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تلغى المادة الثامنة من قانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم /76/ لسنة 1952 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثامنة : يعين المدير العام للشركة ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر اذار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1106 في 29 -5 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كان النقل البحري يعتبر من الاعمال المعقدة التي تحتاج الى دراية فنية وخبرة اختصاصية من نوع خاص ، وبالنظر لاهميته وجب ان يكون جهاز شركة النقل البحري العراقية الاداري يتمتع بالثبات والاستقرار .
ولما كان المدير العام للشركة هو التي يوجه سياسة الشركة ويضع التخطيط الضروري لانجاح اعمالها ، وحيث ان الخبرة والدارية من الصفات الواجب توفرها في المدير العام وهي لا تكتسب الا عن طريق الاستمرار في العمل وجب ان تكون مدة بقاء المدير العام في منصبه غير محددة بمدة معينة لتمكينه من وضع الخطط والمشاريع بعيدة المدى للشركة وتنفيذها باشرافه ولاجله شرع هذا القانون .
تعديل النظام الاساسي لشركة النقل البحري
العراقية المحدودة
بعد الاطلاع على المادة التاسعة من قانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم /76/ لسنة 1952 وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد قرر مجلس الوزراء تعديل النظام الداخلي لشركة النقل البحري العراقية المحدودة المعدل على الوجه الاتي :
المادة الاولى : تلغى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من النظام الداخلي لشركة النقل البحري العراقية المحدودة المعدل ويحل محلها ما ياتي :
4 – يعين المدير العام للشركة ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد ويجوز ان يكون المدير العام رئيسا لمجلس الادارة ويقوم باعماله وفقا للصلاحيات التي يمنحه اياها مجلس الادارة .
المادة الثانية : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .