قانون التعديل الاول لقانون مصلحة السينما والمسرح رقم 190 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون مصلحة السينما والمسرح رقم 190 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مصلحة السينما والمسرح رقم 190 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (17) المعدلة من قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الارشاد ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى اخر المادة الرابعة من القانون رقم 190 لسنة 1959 وتصبح الفقرة (3) لها:
3 – لا يعمل بقرار المجلس الا بعد تصديقه من الوزير، وللوزير حق الاعتراض على اقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله في واردة الوزارة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر اب سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 568 في 3/9/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
عند وضع قانون مصلحة السينما والمسرح رقم (190) لسنة 1959 موضع التنفيذ، ظهر فيه نقص هام استلزم اعادة النظر فيه وهو ان قرارات مجلس ادارة المصلحة لا تعرض على وزير الارشاد للمصادقة او حتى للاطلاع عليها. وهذا النقص في القانون المذكور قد حرم وزير الارشاد من الاشراف على اعمال المصلحة المذكورة مع انه الوزير المسؤول دستوريا عن اعمال المصلحة وتصرفات مجلس ادارتها.
ولتلافي هذا النقص في القانون وتامين اشراف الوزير على اعمال المصلحة المذكورة من النواحي الادارية والمالية والفنية اقدمنا على اعداد هذه اللائحة.