عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (ا) من المادة الاولى المعدلة من قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936 وتكون الفقرة (4) لها.
4 – الشواطئ والجزر والمراعي ومنابت عرق السوس التي تؤجر للاغراض الزراعية او الرعي او استخراج عرق السوس على ان يتم ايجارها بالمزايدة العلنية وتعين طريقة اجراء المزايدة وحقوق وواجبات كل من المستاجر والسلطة المالية بنظام.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر اب سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 568 في 3/9/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
نظرا لالغاء قانون ضريبة الارض رقم 73 لسنة/1936 وتعديلاته ونظام ايجار الاراضي الاميرية الزراعية رقم (3) لسنة/1948 الصادر بموجبه وهما التشريعان اللذان تضمنا احكام تاجير الشواطئ والجزر والاراضي الاميرية الصرفة التي تنبت فيها المراعي او عرق السوس وبما ان قانون ضريبة الارض الزراعية رقم (15) لسنة/1961 الذي حل محل القانون انف الذكر لم يتضمن احكاما بديلة عن الاحكام الملغاة فقد اقتضى تعديل قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم (34) لسنة/1936 وذلك بتضمينه النص اللازم لتنظيم ايجار الاراضي انفة الذكر.