قانون منع تشييد الصرائف والمحلات غير الصحية

      التعليقات على قانون منع تشييد الصرائف والمحلات غير الصحية مغلقة

عنوان التشريع: قانون منع تشييد الصرائف والمحلات غير الصحية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناد الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يقصد بالتعبير التالية المعاني المبينة ازاءها .
1- الصريفة – كل ماوى سكني لا تتوافر فيه اسباب الاقامة الصحية وشيد بغير مواد واصول البناء المقررة في نظام الطريق والابنية رقم /44/ لسنة 1935 المعدل ولم تستحصل في بنائه اجازة من الجهة المختصة .
2- الموظف الاداري – المتصرف في اللواء والقائم مقام في القضاء ومدير الناحية في الناحية .

مادة 2
لا يجوز انشاء الصرائف داخل حدود امانة العاصمة او البلديات وعلى اصحاب الصرائف المشيدة حاليا ضمن هذه الحدود رفعها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وعند امتناع اصحابها بعد انتهاء المدة المذكورة تطبق بحقهم احكام المادة الرابعة من هذا القانون .

مادة 3
تقوم امانة العاصمة او البلديات بانذار صاحب الصريفة المشيدة بعد نفاذ هذا القانون بوجوب هدمها خلال سبعة ايام على ان تعلم الموظف الاداري بذلك وبعد انقضاء المدة المذكورة تستحصل موافقة الموظف الاداري على الهدم حالا ويجوز احالة المخالف الى محكمة الجزاء المختصة .

مادة 4
تشكل بامر من الوزير الاشغال والاسكان في حدود امانة العاصمة وفي مركز كل لواء او قضاء لجنة او اكثر برئاسة الموظف الاداري وممثل عن كل من وزارات الاشغال والاسكان والشؤون البلدية والقروية والاصلاح الزراعي والعمل والشؤون الاجتماعية ومديرية التجنيد العامة لدراسة مشاكل اصحاب الصرائف المهدمة ووضع الحلول اللازمة لاستيطانهم .

مادة 5
يجوز توزيع شمول تطبيق احكام هذا القانون على بلديات اخرى بقرار يصدره مجلس الوزراء .

مادة 6
تمتنع المحاكم عن النظر في اية دعوى تقام بسبب ازالة الصرائف طبقا لاحكام هذا القانون وكذلك الدعاوى المقامة او التي تقام على السلطات الحكومية بسبب هدم الصرائف والمحلات الخاصة بايواء الحيوانات او تربيتها وغيرها من الابنية المشيدة قبل صدور هذا القانون خلافا لاحكام نظام الطريق والابنية .

مادة 7
لوزير الاشغال والاسكان اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 8
يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة دينار .

مادة 9
لا يعمل باي نص يتعارض مع نصوص هذا القانون .

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 11
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم السادس من شهر اذار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شكري صالح زكي
وزير التربية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1091 في 24/3/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
قامت الحكومة باسكان اصحاب الصرائف في بغداد واماكن اخرى مختلفة في سائر انحاء العراق بعد ان منحتهم قطعا من الاراضي ووفرت لهم كافة المتطلبات السكنية والخدمات العامة . وحيث وجد ان اعادة تشييد صرائف جديدة بمحل الصرائف المزالة مما يعرقل الخطة الاصلاحية التي انتهجتها الحكومة في هذا الشان ويؤدي الى تشجيع الهجرة من الريف الى العاصمة . وبغية وضع حد لذلك وعدم افساح المجال لتشييد مساكن غير صحية وبصورة مخالفة لما هو مسموح به قانونا فقد شرع هذا القانون .