قانون تصديق الميثاق العربي للعمل

      التعليقات على قانون تصديق الميثاق العربي للعمل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الميثاق العربي للعمل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون الميثاق العربي للعمل الذي وافق عليه المؤتمر الاول لوزراء العمل العرب المنعقد في بغداد في الفترة من /6/ الى /12/ كانون الثاني 1965 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر اذار لسنة 1965 .
المشير الركن
عيد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شكري صالح زكي
وزير التربية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1095 في 1/4/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كانت وحدة التشريعات في الوطن العربي خطوة ايجابية في طريق الوحدة العربية فقد اصبح من الضرورة اعداد ميثاق عربي للعمل يتكفل قيام وحدة التشريع في حقل العمل والعمال بما يؤمن بلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية والتامينات الاجتماعية وينظم شؤون التشغيل للعمال العرب ويفسح المجال الرحب لتبادل الخبرات والدراسات في هذه المضامير بين الاقطار العربية تحقيقا لرفع المستويات وتنشيط الدراسات والافادة من كافة الخبرات والقابليات والعمل على كل ما من شانه ازدهار المجتمع العربي وتقدمه لمواكبة التطور الحضاري والاسهام بدوره الفعال في بناء الحضارة الانسانية على اساس من العلم والاخاء . ولما قره وزراء العرب في مؤتمرهم الاول المنعقد في بغداد فقد شرع هذا القانون .

مشروع الميثاق العربي للعمل

الملحق2
اعتزازا بحصول اقطار من الوطن العربي على استقلالها وتخلصها من نير الاستعمار وانضمامها الى جامعة الدول العربية .
وايمانا بان العرب سيستعيدون اراضيهم المقدسة في فلسطين المغتصبة وسيحررون كل اجزاء وطنهم التي لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار .
واعتزازا بما حققه مؤتمر القمة لملوك العرب ورؤسائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف في مجالات واسعة من حياة الامة العربية .
وايمانا بان تكاتف القوة العاملة في الوطن العربي يمثل احدى الدعامات الاساسية للوحدة العربية .
وايمانا بما يحققه التعاون في ميدان العمل من ضمن حقوق الانسان العربي في حياة كريمة اساسها العدالة الاجتماعية .
وايمانا بما يؤدي اليه التعاون في ميدان العمل من تطور المجتمع العربي وتقدمه على اسس متينة وسليمة .
وايمانا بان السلام العالمي اساسه العدالة الاجتماعية .
توافق الدول العربية على هذا الميثاق العربي .
المادة الاولى :
توافق الدول العربية على ان هدفها هو تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى القوة العاملة فيها .
المادة الثانية:
توافق الدول العربية على ان تتعاون تعاونا كاملا في الشؤون العمالية وتعمل على ارساء دعائمها على اساس من التكامل وتعمل بصفة خاصة على التنسيق بين الاجهزة الحكومية المختصة بالشؤون العمالية .
المادة الثالثة :
توافق الدول العربية على تطوير الاجهزة الحكومية المختصة بالشؤون العمالية فيها بما يتلاءم والتعاون الاجتماعي والاقتصادي للدول العربية .
المادة الرابعة :
توافق الدول العربية على ان تعمل على بلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية والتامينات الاجتماعية .
المادة الخامسة:
توافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة في مجال تخطيط القوة العاملة وتشغيلها .
المادة السادسة :
توافق الدول العربية على اعطاء الاولوية في التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها بما يتفق وحاجاتها .
المادة السابعة :
توافق الدول العربية على وضع خطة للتدريب المهني تتفق واحتياجاتها وتتماشى مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها .
المادة الثامنة:
توافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة لوضع حد ادنى لمستويات الاجور فيها وتقريب تلك المستويات بقدر المستطاع .
المادة التاسعة :
توافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة في مجال علاقات العمل والادارة بغية اقامة هذه العلاقات على اسس مستقرة عادلة .
المادة العاشرة :
توافق الدول العربية على توحيد شروط وظروف العمل بالنسبة لعمالها كلما امكن ذلك .
المادة الحادية عشرة :
توافق الدول العربية على تشجيع انشاء معاهد للثقافة العمالية والتوسع فيها بغية خلق جيل مثقف من العمال ، ويؤمن بعروبته ، ويسهم اسهاما ايجابيا في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي .
كما ترى وجوب العناية باعداد المثقف العمالي العربي وتزويده بالمبادئ والقيم والثقافة العربية الاصيلة التي تؤهله لتنشئة جيل من العمال العرب يؤمن بقوميته العربية .
المادة الثانية عشرة :
توافق الدول العربية على تبادل الخبراء والاخصائيين والمعونات الفنية في مجالات العمل المختلفة .
المادة الثالثة عشرة :
توافق الدول العربية على ان يجتمع وزراء العمل العرب مرة كل عام لتبادل واجهات النظر في الشؤون العمالية العربية وتنسيق سياسة الدول العربية في المؤتمرات العمالية الدولية .
المادة الرابعة عشرة :
ترى الدول العربية ان تتولى ادارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال السكرتارية المؤقتة لمؤتمر وزراء العمل العرب ، حتى قيام منظمة العمل العربية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر من هذا الميثاق .
المادة الخامسة عشرة :
توافق الدول العربية على انشاء منظمة عمل عربية ، تطبق نظام التمثيل الثلاثي ، الذي يقوم على اثاث اشتراك اصحاب الاعمال والعمال مع الحكومات في كل نشاط المنظمة ، وذلك وفقا للدستور المصدق بالقانون رقم 46 لسنة 1965 .
المادة السادسة عشرة:
تصدق الدول العربية على هذا الميثاق حسب نظمها الدستورية ، وتودع وثائق التصديق في جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول العربية الاخرى .