قانون زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي

      التعليقات على قانون زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي مغلقة

عنوان التشريع: قانون زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تزاد حصة العراق في الصندوق النقد الدولي من خمسة عشر مليون دولار اميركي الى حد ثمانين مليون دولار اميركي بدفعة واحدة او بعدة دفعات .

مادة 2
1 – للبنك المركزي العراقي ان يدفع نسبة ال 25 % الواجبة الدفع بالذهب لقاء الزيادة في حصة العراق في الصندوق النقدي الدولي المنصوص عليها في اتفاقية برتين وودز المصادق عليها بالقانون رقم /42/ لسنة 945 وله ان يعتبر اقيام الذهب المدفوع جزءا من غطاء العملة العراقية المنصوص عليه في المادة /11/ من قانون العملة العراقية رقم /92/ لسنة 1959 .
ب – لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل بغرض تسديد بقيمة الزيادة في حصة العراق في الصندوق النقد الدولي بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في الفقرة ( ا ) اعلاه وان يدفع بدل تلك السندات عند الطلب .
ج – لوزير المالية ان يدفع نقدا الى البنك المركزي العراقي قيمة الذهب المسدد من قبله بموجب الفقرة ( ا ) اعلاه .

مادة 3
يخول مجلس ادارة البنك المركزي العراقي صلاحية السحب على حصة العراق في الصندوق النقدي الدولي وتكون قراراته قطعيا وملزمة .

مادة 4
لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها مجلس الوزراء لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من المادة الثانية من هذا القانون على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بال دينار العراقي الزيادة في الحصة في الصندوق المذكور في المادة الاولى من هذا القانون .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على وزير تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم العاشر من شهر اذار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مسعود محمد
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1092 في 27/3/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
ساهم العراق في الصندوق النقدي الدولي منذ تاسيسه في عام 1945 بمصادقته على اتفاقية برتين وودز بموجب القانون رقم 42 لسنة 1945 . وقد كانت حصة العراق في الصندوق في البداية ثمانية ملايين دولار ثم زيدت الى خمسة عشرة مليون دولار في عام 1959 على اساس ان الزيادة في حصة العراق في الصندوق النقدي الدولي مفيدة له سيما بعد خروجه من المنطقة الاسترلينية واستقلال ال دينار العراقي وتوقع استفادته من خدمات الصندوق .
اما الاسباب الزيادة الواردة في هذا القانون فهي رغبة العراق تعزيز وضعه المالي بماله بتثبيت نوع من الائتمان المهيا له وتوسيعه لغرض مواجهة بعض الطوارئ في ميزان المدفوعات العراقي سيما وان تنفيذ الخطة الاقتصادية الجديدة قد جعل السحب على الصندوق محتملا لتوطيد وضع التحويل الخارجي العراقي. وعليه فمن المفضل ان يكون مصدر الائتمان دوليا محايدا كالصندوق النقدي الدولي الذي لا يستهدف على العموم كسبا ماليا او سياسيا وانما انشئ لتحقيق التوازن والحفاظ عليه في المضمارين النقدي والمالي بكلا مستوياهما القطري والدولي . ومن ناحية الصندوق فان زيادة الحصص ستمكنه من مضاعفة موارده لغرض تمويل التجارة الدولية التي باتت تواجه المشاكل في توسعها بسبب شدة السيولة الدولية في الوقت الحاضر .
هذا وقد سبق للصندوق النقدي الدولي والجهات العراقية المختصة ان حددت في عام 1963 و 1964 المقدار المناسب لزيادة حصة العراق في الصندوق من /15/ مليون دولار الى /55/ مليون دولار . وقد تمت موافقة مجلس محافظي الصندوق النقدي الدولي على هذه الزيادة في اجتماعه السنوي العام 1964 . كما تقرر في الاجتماع نفسه اتخاذ اللازم لاجراء زيادة شاملة بمقدار /25/ بالمائة او اكثر في حصص الاقطار الاعضاء جميعا . ويبدو من العمليات الحسابية التي اجراها موظفو الصندوق في بداية 1965 بانه يمكن اجراء زيادة اخرى في حصة العراق لتبلغ /80/ مليون دولار . وحيث ان الزيادة الثانية المقترحة هي قيد الدراسة في الوقت الحاضر وان قرر مجلس محافظي الصندوق الخاص بزيادة حصة العراق الى /55/ مليون دولار سينتهي مفعوله اذ لم تعلم الحكومة العراقية الصندوق بموافقتها النهائية عليها قبل 15 اذار 1965 . فقد شرع القانون .