قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1964 المالية

      التعليقات على قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1964 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1964 المالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة صدق القانون الاتي :

مادة 1
يفتح فصل خاص برقم (1349) ضمن الباب السابع والعشرين _مشاريع اخرى بعنوان تسوية خسارة مشروع الاعاشة _ويخصص له مبلغ – /400 ر563ر13 دينار (ثلاثة عشر مليون وخمسماية وثلاثة وستون الفا واربعمائة دينار)

مادة 2
يفتح فصل خاص برقم(363) بعنوان نفقات هيئة المواصفات والمقاييس ضمن الباب السابع والعشرين_ مشاريع اخرى_ ويخصص له مبلغ مقداره(_/000ر20) دينار(عشرون الف دينار) .

مادة 3
يكون عنوان الفصل (352) نفقات احتفالات 14 تموز و 18 تشرين الثاني الخالدين بدلا من نفقات احتفالات 14 تموز الخالد .

مادة 4
يضاف مبلغ مقداره_/270 ر 405 ر24 دينار الى اعتمادات ميزانية السنة 1964 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول (ا) المرفق بهذا القانون .

مادة 5
ينزل مبلغ مقداره _/190 ر005 ر10 دينارا من اعتمادات ميزانية السنة 964 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة 6
يضاف مبلغ _/000 ر42 دينار (اثنان واربعون الف دينار) الى الفصل(4) نفقات عامة من الجدول (ش) من ميزانية مديرية مصلحة البريد والبرق والتلفون.

مادة 7
ينزل مبلغ مقداره _/000 ر42 دينار(اثنان واربعون الف دينار ) من الفصل (3) من الجدول (ش) المصروفات من ميزانية مديرية مصلحة البريد والبرق.

مادة 8
يكون مجموع الاعتمادات المخصصة لسد نفقات الدولة خلال السنة 964 المالية_/000 ر253 ر181 دينار بدلا ًمن _/520 ر269 دينارا.

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اذار لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
شامل السمرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعيه
ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الرازق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1097 في 4/4/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
1_اظهرت الحسابات بان الخسارة المدورة لمشروع الاعاشة للمدة من 1953 لغاية 31/3/1963 بلغت _/400 ر563 ر13 دينار وحيث انه ليس من المصلحة ابقاء مبالغ كبيرة موقوفة في حسابات السلفات لذا اقتضى اضافة هذا المبلغ.
2_ حيث ان هيئة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة الصناعة تشكلت بعد تصديق ميزانية السنة 1964 وقد تم صرف النفقات الضرورية لهذه الهيئة عن طريق السلفة لذا اضافة المبلغ ومقداره_/20000 دينار لتسوية هذه السلفة.
3_ اقتضت الضرورة اضافة مبلغ الى بعض فصول الميزانية العامة للسنة 1964 المالية وفيما يلي تلك الفصول مع المبالغ المقترح اضافتها اليها مع الاسباب الموجبة لكل منها.
الاسباب المـوجـبة للاضافات
الفصــــل المفــــردات المبلـــغ
4و8 ديوان القصر الجمهوري القصر الجمهوري 1320
المصروفات الاخرى 33000
ظهر بان الاعتماد المرصد للفصل(4) رئاسة الجمهورية لا يكفي لسد الحاجة لذا اقتضى اضافة مبلغ مقداره(_/1320) دينارا اليه اما المبلغ ومقداره(_/32000) دينار فقد اقتضت المصلحة العامة اضافته الى الفصل (8) تنزيلا من الفصلين (5و6) من الميزانية.
12و 13و 14و 15 ديوان مجلس الوزراء الرواتب والمخصصات 37500
مخصصات غلاء المعيشة 4100
النفقـــات الاداريه 40500
المصروفـات الاخرى 36500
يمثل المبلغ الاول رواتب الاعضاء المتفرغين في المجلس المشترك بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة وكلفة رواتب ومخصصات المديرية العامة لاعمار الشمال ويمثل المبلغ(_/4100) دينار مخصصات غلاء المعيشة لهذه التشكيلات.اما المبلغ 40500 دينار فيمثل النفقات الادارية التي استلزمتها التشكيلات الجديدة واما المبلغ (_/36500) دينار فقد استلزم اضافته الى فصل المصروفات الاخرى لامور اقتضتها المصلحة العامة.
19 مجلس الخدمة المدنية النفقات المدنية 1700
استلزم الامر اضافة هذا المبلغ الى اعتماد المادتين (4) نفقات الطبع و (5) قرطاسية واستمارات من الفصل المنوه عنه بالنظر لتزايد المصروفات المحسوبة على هاتين المادتين لكثرة اعمال مجلس الخدمة 0
22 وزارة الخارجية –الديوان النفقات الادارية 4000
24 وزارة الخارجية حصة العراق في نفقات 47500
المؤسسات الدولية
25 وزارة الخارجية حصة العراق في نفقات 233600
الجامعة العربية
والشؤون العربية 0
الفصل المفردات المبلغ
28 وزارة الخارجية الممثليات السياسة والقنصليات
النفقات الادارية 14000
تقرر اضافة المبلغ ومقداره ( – /4000) دينار الى اعتماد الفصل (22) من ميزانية الخارجية الى المادة (3) الاثاث بالنظر لسد النقص في الاثاث اللازم للبناية الجديدة التي انتقلت اليها وزارة الخارجية 0 اما المبلغ الثاني ومقداره – /47500 دينار فهو يمثل مبلغين الاول ومقداره – / 27156 فيمثل حصة العراق في نفقات العراق عمليات الامم المتحدة في الكونغو اما الثاني ومقداره – / 20000 دينار لسد حصة العراق عن مساهمته في الصندوق الدولي (اليونيسيف) لعام 1964 اما المبلغ – / 2336600 دينار فيمثل اربعة مبالغ استوجب دفعها بعد اعداد الميزانية العامة للسنة المالية الحالية الاول ومقداره – / 50000 دينار عن مساهمة الحكومة العراقية في نفقات مجلس الرئاسة المشترك والثاني ومقداره – / 70000 دينار فقد كان عن مساهمة العراق في نفقات المساعدات الفنية للاقطار الافريقية والمبلغ الثالث ومقداره – / 109400 دينار يمثل مساهمة العراق في نفقات منظمة التحرير الفلسطينية تنفيذا لقرار مجلس ملوك ورؤساء الجامعة العربية والرابع ومقداره – / 4200 عن حصة الحكومة العراقية في ميزانية مؤتمر البترول العربي الخامس . كما تقر اضافة المبلغ ومقداره – / 14000 دينار لشراء الاثاث اللازم لتاثيث السفارات والممثليات العراقية في الخارج لاظهارها بالمظهر اللائق لها
31 وزارة الديوان النفقات الادارية 12100
يمثل هذا المبلغ عدة مبالغ اقتضت الضرورة اضافتها خلال السند لسد العجز المحتمل وقوعه في اعتمادات مواد هذا الفصل .
35 وزارة المالية – الديوان المنح الخيرية 20000
اقتضى اضافة هذا المبلغ لمساعدة الجمعيات والنوادي الخيرية ذات النفع العام نقلا من الاعتماد المرصد للفصل 352 نفقات احتفالات 14 تموز 0
37 وزارة المالية ( حصة العراق في مؤسسة الانماء الدولية ) 2000
38 وزارة المالية (الرديات المختلفة والمصروفات الطارئة ) 10000
الفصل المفردات المبلغ
اقتضى اضافة المبلغ الاول ومقداره – / 2000 دينار عن حصة العراق في الصندوق الدولي الذي ترتب لقاء تنزيل ما يعادله من احدى السندات الصادرة للصندوق تطبيقا لتعليمات الصندوق المذكور وحيث ان هذا المبلغ قد ترتب في النصف الاول من السنة اذا استوجب اضافته الى الميزانية . اما المبلغ الثاني ومقداره – / 10000 دينار فقد اقتضى اضافته الى المادة 1 رديات مختلفة من الفصل 38 من الميزانية بسبب قلة الاعتماد الحاصل نتيجة احتساب دفوعات بعض المبالغ عليه بموجب قرار من مجلس الوزراء
39 مطبعة الحكومة الرواتب والمخصصات 12000
يمثل هذا المبلغ ثلاثة استلزم اضافتها الى فصل الرواتب والمخصصات بسبب حصول بعض منتسبي المطبعة على زيادات في رواتبهم ومنح بعضهم اجورا اضافيه عن اشتغالهم بعد اوقات الدوام بوجبات لطبع الكتب المدرسية واستمارات الدوائر الرسمية وشبه الرسمية لذلك استلزم الامر اضافة المبلغ اعلاه الى الفصل المذكور .
43 مديرية التقاعد العامة الرواتب والمخصصات 2000
اقتضت المصلحة تشغيل موظفي مديرية التقاعد العامة ساعات اضافية عن ذلك وحيث ان هذا الاجراء لم يؤخذ بنظر الاعتبار عند اعداد الميزانية فقد اقتضى اضافته الى الفصل المذكور
علما بانه اقتصد من فصل اخر .
63 مديرية الواردات العامة النفقات الاداريه 1500
67 هيئة موظفي الواردات في الالوية النفقات الاداريه 1000
بناء على انتقال مديرية الواردات العامة في بنايه جديدة ولتلافي مصاريف النقل والاثاث المقتضية للبناية الجديدة فقد وجب اضافة هذا المبلغ الثاني ومقداره – / 1000 دينار فقد اقتضت الضرورة اضافته لشراء بعض الاثاث لادارات موظفي الواردات في الالوية
70 مديرية ضريبة الدخل العامة النفقات الاداريه 1600
الفصل المفردات المبلغ
تقرر اضافة هذا المبلغ الى اعتمادات مواد الفصل المذكور نظرا لعدم كفايتها لمجابهة النفقات المتزايدة المحسوبة على مواد الفصل المنوه عنه تنزيلا من مواد فصل اخر
75 مديرية الكمارك والمكوس العامة الرواتب والمخصصات 22500
(الشرطة)
76 مديرية الكمارك والمكوس العامة مخصصات غلا 2000
المعيشة (الشرطة)
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة قدرها ديناران الى مراتب القوات المسلحة والشرطة فقد اقتضى اضافة هذا المبلغ الثاني ومقداره – / 2000 فقد اقتضى اضافته ايضا لسد العجز المتمثل في فصل مخصصات غلا المعيشة بسب هذه الزيادة .
78 مديرية الكمارك والمكوس العامة (الادارة والشرطة)
المصروفات الاخرى 16000
يحتوي هذا المبلغ على مبلغين الاول ومقداره – / 10000 دينار اضيف الى اعتماد المادة (2) سفن وعجلات الشرطة عن تكاليف صيانة السيارات المسلحة التي تم شراؤها خلال السنة الحالية لاستعمالها في مكافحة التهريب في كافة انحاء الجمهورية اما الثاني ومقداره – / 6000 دينار فقد اضيف الى اعتماد المادة (5) اكراميات من الفصل المذكور لدفع الاكراميات التي تحققت للمخبرين ولمكافحي التهريب تشجيعا لهم .
81 مديرية الكمارك والمكوس العامة الرديات والاسترجاعات 25000
(دروباك)
ترتب دفع مبتغ – / 24000 دينار لمكتب بيع السمنت عن رسم المكسب المصدر الواجب اعادته الى المكتب كما تقرر دفع مبالغ اخرى عن طلبات اخرى واجبة الرد وتقدر بحوالي – / 10000 دينار.
84 وزارة الداخلية (الديوان) النفقات الادارية 80000
اقتضت الضرورة اضافة هذا المبلغ الى اعتماد المادة (1) خدمات سرية من الفصل المشار اليه بناء على ظروف اقتضتها المصلحة العامة .ا
الفصل المفردات المبلغ
100 وزارة الثقافة والارشاد الرواتب والمخصصات 8000
102 وزارة الثقافة والارشاد المصروفات الاخرى 3000
بالنظر لعدم كفاية الاعتماد المرصد للمادة (4) لتلافي رواتب المستخدمين المؤقتين الذين تقرر استخدامهم في هيئة الرقابة العسكرية ومستخدمي الملحقات الصحفية في الخارج فقد اضيف المبلغ الاول الى المادة المذكورة بناء على الحاجة الماسة الى ذلك اما المبلغ الثاني فقد اقتضت اضافته الى نفقات السيمفونية لتقويتها .
104 مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة الرواتب والمخصصات 22500
اتضح عدم كفاية ما هو مخصص لتلافي مخصصات واجور العاملين من موظفين وفنيين في محطتي اذاعة وتلفزيون بغداد لذلك استلزم اضافة هذا المبلغ .
112 قوات الشرطة في الالوية الرواتب والمخصصات 2225000
115 قوات الشرطة في الالوية المصروفات الاخرى 1200000
يمثل المبلغ الاول مجموع الزيادة الوقتية التي منحت لمراتب الشرطة خلال السنة الحالية وكذلك رواتب الذين استخدموا من افراد الشرطة غير النظامية للفترة التي اقتضتها المصلحة العليا للوطن اما المبلغ الثاني فيمثل مصروفات لشراء سيارات ومهمات وارزاق وخدمات ….الخ .
119 مديرية الامن العامة النفقات الادارية 4000
اقتضى اضافة هذا المبلغ لعدم كفاية الاعتماد المرصد الى المادة (3) الاثاث من الفصل المذكور .
123 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية النفقات الادارية 600
(الديوان)
124 وزارة الشؤون الاجتماعية المصروفات الاخرى 6000
(الديوان)
تقرر اضافة المبلغ الاول – / 600 دينار الى اعتماد المادة (1) مخصصات ومصروفات السفر من الفصل اعلاه لتلافي نفقات اجور سفر بعض الموظفين الذين تقرر ايفادهم .
الفصل المفردات المبلغ

الى الخارج لحضور الدورات التدريبية او غير ذلك . اما المبلغ الثاني ومقداره – / 6000 دينار فيمثل نفقات مؤتمر وزراء العمل العرب الذي انعقد مؤخرا علما بانه اقتصد من فصل اخر (128) .
125 مديرية الخدمات الاجتماعية العامة الرواتب والمخصصات 800
126 مديرية الخدمات الاجتماعية العامة مخصصات غلاء المعيشة 450
بناء على فك ارتباط دار الحضانة من وزارة الصحة والحاقها بمديرية الخدمات الاجتماعية العامة وصدور قرار بذلك من مجلس الوزراء اقتضى الامر اضافة كلفة رواتب ومخصصات غلاء موظفي ومستخدمي هذه الدار الى المديرية المذكورة تنزيلا من اعتمادات وزارة الصحة .
133 مديرية العمل العامة المصروفات الاخرى 14500
بعد اعداد الميزانية العامة للسنة المالية الحالية تقرر فتح مادة جديد ضمن ميزانية مديرية العمل العامة برقم (11) بعنوان مخصصات لجان انهاء الخدمة وقد خصص لها المبلغ المذكور لتلافي صرف مخصصات اللجان المذكورة الابتدائية منها والاستئنافية .
136 مديرية الضمان الاجتماعي العامة النفقات الادارية 1100
وجد ان اعتماد هذا الفصل لا يكفي لسد الحاجة من النفقات الادارية لذلك اقتضى اضافة هذا المبلغ اليه تنزيلا من ميزانية المديرية الذكورة .
142 مديرية السجون العامة المصروفات الاخرى 141700
اقتضى اضافة هذا المبلغ الى الفصل المذكور بالنظر لعدم كفاية الاعتمادات الموصدة للمادتين 1 اطعمة المسجونين و 3 المفروشات والملبوسات ولانها لا تسد الحاجة .
150 وزارة الصحة المصروفات الاخرى 10000
تقرر فتح مادة جديدة ضمن الفصل 150 برقم 11 بعنوان معالجة المرضى خارج العراق من ميزانية وزارة الصحة بغية تلافي نفقات معالجة المرضى من المواطنين في الخارج ممن تتعذر معالجتهم داخل الجمهورية العراقية .
الفصل المفردات المبلغ

157 مديرية الوقاية الصحية العامة . مخصصات غلاء المعيشة 12000
اقتضت الضرورة هذا المبلغ الى الفصل الذكور بالنظر لاحتمال حصول تجاوز في المادة (1) مخصصات غلاء المعيشة للموظفين منه علما ان له ما يقابله تنزيلا من الفصل (156) من الميزانية
163 مديرية التجهيزات الطبية العامة المصروفات الاخرى 111000
كانت الادارة المحلية للواء بغداد قد شيدت ثلاثة مستشفيات هي الطوارئ في الشيخ عمر ومستشفى اليرموك ومستشفى الكرخ الجمهوري وبض المستوصفان كما قامت بتاثيثها بالاثاث اللازم وحيث ان الادارة المحلية لم تكن مسؤولة عن تاثيثها وان وزارة الصحة هي المسؤولة عن ذلك لذلك استلزم الامر تخصيص هذا المبلغ وتنزيله من ذمة الادارة المحلية للواء بغداد باعتبارها مدينة للخزينة العامة .
167 وزارة الدفاع الرواتب والمخصصات للقوات المحاربة 2500000
168 وزارة الدفاع مخصصات غلاء المعيشة للقوات المحاربة 1300000
169 وزارة الدفاع المصروفات الاخرى 4200000
اقتضت المصلحة العليا للوطن اضافة هذه المبالغ الى ميزانية وزارة الدفاع .
175 وزارة العدل – الديوان النفقات الادارية 1000
178 وزارة العدل – المحاكم النفقات الادارية 9000
ان المبلغ الاول ومقداره – / 1000 دينار يخص النفقات الادارية لديوان وزارة العدل وسبب هذه الاضافة ان الاعتماد المرصد كان اقل مما يقتضى اعتماده . اما المبلغ الثاني ومقداره – / 9000 دينار فقد خصص لتاثيث دور المحاكم الجديدة التي احدثت بعد اعداد الميزانية ولدفع بدلات ايجاره او غير ذلك من النفقات اللازمة .
157 مديرية الوقاية الصحية مخصصات غلاء المعيشة 12000
اقتضت الضرورة اضافة هذا المبلغ الى الفصل المذكور بالنظر لاحتمال حصول تجاوز في المادة ( 1 ) مخصصات غلاء المعيشة للموظفين منه علما ان له ما يقابله تنزيلا من الفصل ( 156 ) من الميزانية .
163 مديرية التجهيزات الطبية العامة المصروفات الاخرى 111000
كانت الادارة المحلية للواء بغداد قد شيدت ثلاثة مستشفيات هي مستشفى الطوارئ في الشيخ عمر ومستشفى اليرموك ومستشفى الكرخ الجمهوري وبعض المستوصفات كما قامت بتاثيثها بالاثاث اللازم وحيث ان الادارة المحلية لم تكن مسؤولة عن تاثيثها وان وزارة الصحة هي المسؤولة عن ذلك لذلك استلزم الامر تخفيض هذا المبلغ وتنزيله من ذمة الادارة المحلية للواء بغداد باعتبارها مدينة للخزينة العامة .
167 وزارة الدفاع الرواتب والمخصصات 2500000
للقوات المحاربة
168 وزارة الدفاع مخصصات غلاء المعيشة 1300000
للقوات المحاربة
169 وزارة الدفاع المصروفات الاخرى 4200000
اقتضت المصلحة العليا للوطن اضافة هذه المبالغ الى ميزانية وزارة الدفاع .
175 وزارة العدل – الديوان النفقات الادارية 1000
178 وزارة العدل – المحاكم النفقات الادارية 9000
ان المبلغ الاول ومقداره -/1000 دينار يخص النفقات الادارية لديوان وزارة العدل وسبب هذه الاضافة ان الاعتماد المرصد كان اقل مما يقتضي اعتماده . اما المبلغ الثاني ومقداره -/9000 دينار فقد خصص لتاثيث دور المحاكم الجديدة التي احدثت بعد اعداد الميزانية ولدفع بدلات ايجارها وغير ذلك من النفقات اللازمة .
199 وزارة التربية – المدارس الابتدائية النفقات الادارية 48750
تقرر اضافة هذا المبلغ الذي يمثل كلفة ونفقات سعر المعلمين المنتدبين للعمل في الجزائر وذوبهم .
207 وزارة التربية – المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد
النفقات الخاصة 11000
استلزم الامر اضافة هذا المبلغ الى المادة /2/ اعادة النوادي الرياضية واللجنة الاولمبية من الفصل المذكور بالنظر لارسال وفد رياضي الى دورة طوكيو ولعدم كفاية الاعتماد المرصد في الميزانية .
212 وزارة التربية – المدارس الزراعية الرواتب والمخصصات 22000
214 وزارة التربية – المدارس الزراعية النفقات الادارية 1000
215 وزارة التربية – المدارس الزراعية المصروفات الاخرى 21000
بالنظر للتوسع الحاصل في ملاكات الموظفين للتعليم الزراعي ولعدم كفاية المبالغ المرصدة في الميزانية ولحاجة وزارة التربية الى اجراء توسعات اخرى في هذا المجال فقد اقتضى الامر اضافة مبلغ -/22000 دينار الى اعتماد الفصل 212 اما المبلغ ومقداره -/1000 دينار فقد اضيف الى فصل النفقات الادارية بالنظر لان الحاجة استجدت لمصروفات اضافية على هذا الفصل اما المبلغ الثالث ومقداره -/21000 دينار فقد تقرر اضافته الى الفصل 215 للتوسع الحاصل في المصروفات
المحسوبة عليه ولعدم كفاية الاعتمادات المرصدة .
220 وزارة الاقتصاد – الديوان الرواتب والمخصصات 2800
221 وزارة الاقتصاد – الديوان مخصصات غلاء المعيشة 500
222 وزارة الاقتصاد – الديوان النفقات الادارية 1900
اقتضت الحاجة اضافة المبلغ الاول ومقداره -/2800 دينار عن كلفة رواتب ومخصصات موظفي المجلس الدائم للوحدة الاقتصادية بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية اما المبلغ الثاني ومقداره 500 دينار فيمثل مخصصات غلاء معيشتهم والمبلغ الثالث ومقداره -/1900 حيث يمثل النفقات الادارية المقتضية لذلك .
242 مديرية البحوث والمشاريع الزراعية العامة
النفقات الادارية 750
اتضح عدم كفاية الاعتماد المرصد لهذا الفصل لذا اقتضى زيادته بالمبلغ المذكور .
341 مديرية المباني الصناعية العامة النفقات الادارية 3500
لعدم رصد المبالغ الكافية لتسديد بدلات ايجار البناية المشغولة من قبل المديرية المذكورة لذا اقتضى الامر اضافة هذا المبلغ الى الميزانية .
347 الادارة المحلية والبلديات منحة الادارة المحلية 11355000
عن التعليم الابتدائي
بعد من منتصف السنة المالية الحالية صدر نظام المدارس الابتدائية وبموجب هذا النظام الحقت المدارس الابتدائية ورياض الاطفال والتربية الاساسية التي كانت تابعة لوزارة التربية بالادارات المحلية ولتامين صحة الصرف والتبويب وجب نقل تخصيصات التعليم الابتدائي من ميزانية وزارة التربية الى الفصل /347/ منحة التعليم الابتدائي .
351 سلفة للهيئة العليا للاصلاح الزراعي 250000
بالنظر لتوسع اعمال هيئة الاصلاح الزراعي فقد اقتضى اضافة هذا المبلغ الى الفصل المذكور .
358 نفقات مصلحة المصايف والسياحة 30000
وجد بان المبلغ المخصص للفصل المذكور لا يسد الحاجة لذا اقتضى اضافة هذا المبلغ الى الفصل المذكور .

الاضافات

الجدول(أ)
الفصل العنوان
4
8
12
13
14
15
19
22
24

25

28

31
35
37

38

39
43
63
67
70
75

76

78

81

84
100
103
104
112
115
119
123

124

125
126
133
136
142
150

157
163
167

168

169
175
178
199
207

212
214
215
220
221
222
242

341
347

351

358 القصر الجمهوري رواتب رئيس الجمهورية
القصر الجمهوري المصروفات الاخرى
ديوان مجلس الوزراء الرواتب والمخصصات
ديوان مجلس الوزراء مخصصات غلاء المعيشة
ديوان مجلس الوزراء النفقات الادارية
ديوان مجلس الوزراء المصروفات الاخرى
مجلس الخدمة العامة النفقات الادارية
وزارة الخارجية / الديوان النفقات الادارية
وزارة الخارجية / الديوان حصة العراق في نفقات
المؤسسات الدولية
وزارة الخارجية / الديوان حصة العراق في نفقات
الجامعة العربية
والشؤون العربية
وزارة الخارجية / الممثليات النفقات الادارية
السياسية والقنصلية
وزارة المالية / الديوان النفقات الادارية
وزارة المالية / المنح الخيرية
وزارة المالية/ المنح والرديات حصة العراق في مؤسسة
الانماء الدولية
وزارة المالية الرديات المختلفة
والمصروفات الطارئة
مطبعة الحكومة الرواتب والمخصصات
مديرية التقاعد العامة الرواتب والمخصصات
مديرية الواردات العامة النفقات الادارية
هيئة موظفي الواردات في الالوية النفقات الادارية
مديرية ضريبة الدخل العامة النفقات الادارية
مديرية الكمارك والمكوس الرواتب والمخصصات
( الشرطة )
مديرية الكمارك والمكوس العامة مخصصات غلاء المعيشة
( الشرطة )
مديرية الكمارك والمكوس العامة المصروفات الاخرى
الادارة والشرطة
مديرية المارك والمكوس العامة الرديات والاسترجاعات
( الدروباك )
وزارة الداخلية / الديوان النفقات الادارية
وزارة الثقافة والارشاد / الديوان الرواتب والمخصصات
وزارة الثقافة والارشاد المصروفات الاخرى
مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة الرواتب والمخصصات
قوات الشرطة في الالوية الرواتب والمخصصات
قوات الشرطة في الالوية المصروفات الاخرى
مديرية الامن العام النفقات الادارية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية النفقات الادارية
الديوان
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المصروفات الاخرى
الديوان
مديرية الخدمات الاجتماعية العامة الرواتب والمخصصات
مديرية الخدمات الاجتماعية العامة مخصصات غلاء المعيشة
مديرية العمل العامة المصروفات الاخرى
مديرية الضمان الاجتماعي العامة النفقات الاخرى
مديرية السجون العامة المصروفات الاخرى
وزارة الصحة / ديوان الوزارة المصروفات الاخرى
والمستشفيات
مديرية الوقاية الصحية العامة مخصصات غلاء المعيشة
مديرية التجهيزات الطبية العامة المصروفات الاخرى
وزارة الدفاع / الرواتب والمخصصات
للقوات المحاربة
وزارة الدفاع / مخصصات غلاء
المعيشة للقوات المحاربة
وزارة الدفاع / المصروفات الاخرى
وزارة العدل / الديوان النفقات الادارية
المحاكم النفقات الادارية
وزارة التربية / المدارس الابتدائية النفقات الادارية
وزارة التربية / المدارس الثانوية النفقات الادارية
ودور المعلمين والمعاهد
وزارة التربية / المدارس الزراعية الرواتب والمخصصات
وزارة التربية / المدارس الزراعية النفقات الادارية
وزارة التربية / المدارس الزراعية المصروفات الاخرى
وزارة الاقتصاد / الديوان الرواتب والمخصصات
وزارة الاقتصاد / الديوان مخصصات غلاء المعيشة
وزارة الاقتصاد / الديوان النفقات الادارية
مديرية البحوث والمشاريع الزراعية النفقات الادارية
العامة
مديرية المباني الصناعية العامة النفقات الادارية
الادارة المحلية والبلديات منحة الادارة المحلية عن
التعليم الابتدائي
سلفة الهيئة العليا للاصلاح
الزراعي
نفقات مصلحة المصايف والسياحة

التنزيلات

الجدول(ب)
الفصل العنوان المبلغ بال دينار
5
6
25

29
42
45
64
69
92

96
98
99
108

128
134
135
137
156
159
184
187
188

189

197
198
201

202
223
223

339
340
352 القصر الجمهوري الرواتب والمخصصات
القصر الجمهوري مخصصات غلاء المعيشة
وزارة الخارجية / الديوان حصة العراق في نفقات
الجامعة العربية
والشؤون العربية
وزارة المالية / الديوان الرواتب والمخصصات
مطبعة الحكومة المصروفات الاخرى
مديرية التقاعد العامة النفقات الادارية
مديرية الواردات العامة المصروفات الاخرى
مديرية ضريبة الدخل العامة مخصصات غلاء المعيشة
وزارة الداخلية / الادارة العامة الرواتب والمخصصات
في الالوية
مديرية الدفاع المدني العامة الرواتب والمخصصات
مديرية الدفاع المدني العامة النفقات الادارية
مديرية الدفاع المدني العامة المصروفات الاخرى
مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة محطات الاذاعة والتلفزيون
الجديدة
مديرية الخدمات الاجتماعية العامة المصروفات الاخرى
مديرية الضمان الاجتماعي العامة الرواتب والمخصصات
مديرية الضمان الاجتماعي العامة مخصصات غلاء المعيشة
مديرية الضمان الاجتماعي العامة المصروفات الاخرى
مديرية الوقاية الصحية العامة الرواتب والمخصصات
مديرية الوقاية الصحية العامة المصروفات الاخرى
مديرية التسوية العامة الرواتب والمخصصات
مديرية التسوية العامة المصروفات الاخرى
وزارة التربية / ديوان الوزراء الرواتب والمخصصات
والمراكز
وزارة التربية/ ديوان الوزارة مخصصات غلاء المعيشة
والمراكز
وزارة التربية / المدارس الابتدائية الرواتب والمخصصات
وزارة التربية / المدارس الابتدائية مخصصات غلاء المعيشة
وزارة التربية / المدارس الثانوية الرواتب والمخصصات
ودور المعلمين والمعاهد
وزارة التربية / المدارس الثانوية مخصصات غلاء المعيشة
ودور المعلمين والمعاهد
وزارة الاقتصاد نفقات مجلس الوحدة
الاقتصادية
مديرية المباني الصناعية العامة الرواتب والمخصصات
مديرية المباني الصناعية العامة مخصصات غلاء المعيشة
نفقات احتفالات 14 تموز الخالد 24000
9000
4000

2000
4800
2000
2500
1000
15000

1200
800
3000
22500

4000
800
200
100
12800
1900
8000
2000
27550

13650

6432000
2627500
436600

317550

5240

3000
500
20000