قانون ذيل قانون تقاعد الشرطة والامن رقم 14 لسنة 1964

      التعليقات على قانون ذيل قانون تقاعد الشرطة والامن رقم 14 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون تقاعد الشرطة والامن رقم 14 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق لقانون الاتي :

مادة 1
1 – يخضع لاحكام قانون تقاعد الشرطة والامن رقم /14/ لسنة 1964 كل من يصاب بعاهة او يستشهد اثناء الخدمة او من جرائها من الشرطة غير النظامية والفرسان في المناطق المعلنة فيها الشركات الفعلية والمحددة بقرار من الجهات المختصة قانونا .
2 – يعتبر الشرطي غير النظامي والفارس بحكم الشرطة لغرض تطبيق هذا القانون .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 13/6/1963

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1081 في 25 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
نظرا لاشتراك قطعات الشرطة غير النظامية والفرسان مع الجيش في القضاء على التمرد المسلح في الشمال وحيث انهم قاموا بهذا الواجب المقدس في منشطة حركات فعلية ومما يليه الانصاف والوجدان وجوب شمولهم بقانون تقاعد الشرطة والامن . لذا شرع هذا القانون .