قانون زيادة مساهمة العراق في رأس البنك الدولي للاعمار والانماء

      التعليقات على قانون زيادة مساهمة العراق في رأس البنك الدولي للاعمار والانماء مغلقة

عنوان التشريع: قانون زيادة مساهمة العراق في رأس البنك الدولي للاعمار والانماء
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-02-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تزاد مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من خمسة عشر مليون دولار اميركي .

مادة 2
لوزير المالية ان يدفع المبالغ الواجبة الدفع نقدا عن زيادة مساهمة العراق في راسمال البند الدولي للاعمار والانماء حسب اعمال بنود اتفاقية برتين ووذز المصادق عليها بموجب القانون رقم 42 لسنة 945 .

مادة 3
لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها ف المادة الثانية وان يبدلها عند الطلب .

مادة 4
لوزير المالية لن يقترض بالشروط التي يوافق عليها مجلس الوزراء لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بال دينار العراقي الزيادة في المساهمة ف راسمال البنك المذكور في المادة الاولى من هذا القانون .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شوال لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر شباط لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1089 في 22 -3 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
ترتب بسبب زيادة حصة في العراق صندوق النقد الدولي الالتزام بزيادة حصته في البنك الدولي للاعمار والانماء حب اتفاقية برتين وودز وقد تم الاتفاق مبدئيا مع البنك على زيادة مساهمتنا في البنك الدولي للاعمار والانماء من 15 مليون دولار اميركي الى 55 مليون دولار اميركي وبهذه الزيادة سيتمكن العراق من الحصول على قروض كبيرة لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية بالاضافة الى ان هذه الزيادة ستؤدي الى تقوية سمعة الجمهورية العراقية في الاوساط المالية الدولية .