قانون التعديل الاول لقانون مصلحة الكهرباء الوطنية رقم 42 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون مصلحة الكهرباء الوطنية رقم 42 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مصلحة الكهرباء الوطنية رقم 42 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة.
صدق القانون الاتي :

مادة 1
1 – تلغى الفقرة الرابعة من لمادة الاولى من قانون مصلحة الكهرباء الوطنية رقم 42 لسنة 1964 وتصبح الفقرة الخامسة فقرة رابعة لها .
ب – تحذف عبارة ( الرئيس و ) الواردة في الفقرة الثانية من المادة السادة من القانون .
ج – تحل كلمة ( عقيد ) محل كلمة ( زعيم ) الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون .

مادة 2
تلغى المادة التاسعة من القانون ويعدل تسلسل المواد التالية لها طبقا لذلك .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد لمجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1081 في 25 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
وردت في قانون مصلحة الكهرباء الوطنية رقم 42 لسنة 1964 نصوص تقضي بايجاد رئيس متفرغ لمجلس ادارة المصلحة وقد عينت هذه النصوص الاحكام الخاصة بذلك ولما كان التطبيق قد اظهر عدم ضرورة وجود هذا المنصب . لذلك فقد شرع هذا القانون .