قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1936

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1936 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجل الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف جملة ( على ان تسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرة ( ثانيا ) من المادة /32/ المعدلة من القانون ، والفقرة /2/ من المادة /42/ المعدلة من القانون على الحكام والقضاة الموجودين حاليا في الخدمة وعلى وزير العدل اتخاذ ما يلزم لنقلهم الى وظائف اخرى ) الواردة في المادة السادسة من القانون رقم /26/ لسنة 1963 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 12/10/1964.

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1081 في 25 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
اوجبت المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم /146/ لسنة 1964 بتعديل قانون السلطة القضائية شروطا تقضي ان لا يعين الحاكم في الصنفين الثاني والاول ما دام متزوجا باجنبية ولما كان ذلك يسري على الحكام الموجودين في القضاء بحكم المادة السادسة من القانون المذكور خلافا لقواعد العدل حيث قد عينوا بدون هذه القيود كما ان ذلك يؤدي الى مشاكل عائلية واجتماعية بين افراد الاسرة الواحدة مما يتوجب معها عدم سريان هذه القيود على الحكام الموجودين في الخدمة قبل نفاذه ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون .