عنوان التشريع: قانون المكتبة الوطنية في بغداد
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
تقوم وزارة المعارف بتاسيس مكتبة في بغداد تسمى بالمكتبة الوطنية.
مادة 2
1 – تقوم المكتبة الوطنية بجمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والمصورات والتسجيلات والافلام المصورة واللوحات الفنية والوثائق الرسمية وغيرها مما له علاقة بالتراث الوطني بصورة خاصة وبالعالم العربي بصورة عامة وما يتصل بالحضارة والتراث الانساني والعمل على تيسر انتفاع الباحثين.
2 – تقوم المكتبة الوطنية باعداد فهارس الكتب العراقية ونشرها ويشمل ذلك الاثار العلمية والفنية التي لها علاقة باغراض المكتبة، وتعقد المؤتمرات والحلقات العلمية والدراسية وتقيم المعارض المكتبية داخل العراق او خارجه وتشارك بها على النطاق العالمي من مجلس الوزراء.
مادة 3
للمكتبة الوطنية ان تتملك الكتب والمخطوطات النادرة الموجودة في المكتبات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 4
لوزارة المعارف اصدار الانظمة والتعليمات لتعيين الجهاز الاجاري والفني وصلاحيات الموظفين.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر سنة 1381 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تموز سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 560 في 9/8/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
يتميز العصر الحديث بانه عصر العلم والثقافة. ولا بد لكل دولة تنشد التقدم والازدهار ومسايرة الامم والشعوب السائرة في ركب الحضارة والمدنية من تيسير سبل البحث والتاليف والنشر عن طريق جمع وتنسق تراثها الفكري القديم منه والحديث والعمل على عرضه بالطريقة التي يكون في متناول ايدي العلماء والباحثين واصبح ضروريا تاسيس المكتبة الوطنية في العراق. لتقوم بهذا الواجب الوطني، وتكون مصدرا للاشعاع العلمي والفني والادبي في هذه البلاد بما تجمعه وتعرضه من هذا التراث على الجيل المعاصر ومن ثم الاحتفاظ به للاجيال المقبلة.
لقد كان تاسيس هذه المكتبة امنية عزيزة تخالج نفس كل مواطن مثقف ولعل من نعم الله ان هيئت ثورة الرابع عشر من تموز المباركة الفرص الكثيرة للنهوض العلمي والادبي والفني في هذه الربوع الحبيبة وبتاسيس المكتبة الوطنية بموجب هذا القانون تكون الجمهورية العراقية الخالدة قد توجت هذه الجهود العظيمة بعمل ثقافي جليل نحن احوج ما نكون اليه في مطلع نهضتنا العلمية وفي عهدنا الجمهوري الزاهر.