قانون التعديل التاسع لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931

      التعليقات على قانون التعديل التاسع لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطن لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف المادة /20/ من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل ويحل محلها ما ياتي :
المادة /20/ يجوز استيراد المواد المبنية ادناه الى العراق لاستعمالها بصورة مؤقتة او تصديرها منه لابقائها في الخارج موقتا على ان لا تتجاوز مدة الاستيراد او التصوير هذه سنة واحدة وذلك لقاء كفالة او تعهد او تامينات نقدية ، وللوزير ف احوال خاصة ان يمدد تلك المدة لسنة اخرى .
وعلى الوزير ان صدر تعليمات لتحديد كيفية وشروط ادخال واخراج المواد المبنية في كل فقرة بعد دفع رسم نسبي او اعفاء اية مادة من رسوم الادخال او الاصدار كيفما يتطلب الحال .
1- المواد المستوردة لاجل التصنيف او التنظيف او الحزم او لمقاصد اخرى مماثلة بحيث لا تغير طبيعة البضائع بصورة تؤثر في تشخيصها .
2- المواد المستوردة لاجل عرضها في المعارض شواء كان العرض لاغراض فنية او صناعية ام تجارية او علمية او زراعية .
3- ( ا ) : الالات والعدد والاجهزة التي تستورد لاستعمالها في التحارب العلمية او لعرضها على الجمهور .
( ب ) الالات والعدد الاجهزة والسيارات ذات الاستعمال الخاصة التي يتطلبها انجاز المشاريع الحكومية كسيارات خلط السمنت ونقل الماء وتفريغ الحصي والتراب التي تستورد لاستعمالها في المشاريع الحكومية ، وللوزير تمديد المدة المنصوص عليها في هذه المادة للمدة التي يقتضها انجاز المشروع الحكومي .
4- المركبات المستوردة بقصد الاعلان عنها او لعرضها على الجمهور .
5- النماذج .
6- الصناديق والاغلفة المستوردة لحزم وتغليف البضائع عندما تكون مهياة للاستعمال بالشكل الذي استوردت فيه .
7- البضائع المصدرة تحت تعهد بارجاعها الى العراق .
8- المركبات المستعملة كوسائط نقل عندما يصرح وقت دخولها الى العراق او خروجها منه بانه سوف يعاد تصديرها منه او استيرادها كيفما يتطلب الحال .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على المعاملات الموقوفة عند تنفيذه وتبقى التعليمات الصادرة بموجب المادة /20/ الملغاة نافذة لحين الغائها او تعديلها .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1081 في 25 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
ان الفقرة الثالثة من المادة /20/ من قانون الكمارك تشمل الالات والعدد والاجهزة التي لا تستعمل المشاريع العمرانية الحكومية وحيث ان هناك انواعا من السيارات ذات الاستعمالات الخاصة تستخدم لاغراض المشاريع المذكورة فقد اقتضى تعديل تلك الفقرة باضافة السيارات ذات الاستعمالات الخاصة . كما ارتؤى من المناسب عدم حصر امتياز الاستيراد المؤقت المنوه به في الفقرة /3/ من المادة المذكورة والممنوح للمشاريع العمرانية الحكومية بتلك المشاريع فرفعت كلمة ( العمرانية ) لتشمل المشاريع الحكومية كافة .
وحيث ان المشاريع الحكومية قد يستغرق انجازها اكثر من سنتين وهي المدة القصوى المنصوص عليها في المادة /20/ فقد اقتضى تخويل وزير الملية صلاحية تمديد مدة بقاء الالات والاجهزة والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة …. المستوردة لتلك المشاريع للمدة التي يراها مناسبة .
وحيث ان المادة /20/ المذكورة تعوزها الصياغة الدقيقة وانها تنص على ان التعليمات التي تصدر لتسهيل تنفيذها يجب ان يصادق عليها مجلس الوزراء وبغية اعطاء وزير المالية صلاحية وضع التعليمات التي هي من صلب واجباته وفقا لاحكام المادة /8/ من قانون الكمارك وعدم اشغال مجلس الوزراء بالمصادقة على امثال هذه التعليمات فقد اقتضى اعادة صياغة المادة /20/ من القانون بالشكل المبين في اللائحة .