عنوان التشريع: قانون اعمار املاك مديرية الاوقاف العامة
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
لمديرية الاوقاف العامة ان تقترض ما لا يتجاوز خمس مئة الف دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك الموقوفات المضبوطة ومن مبيعات حصصها المشاعة.
مادة 2
يرصد المبلغ المذكور في المادة الاولى للصرف على المنشات العمرانية الكبرى التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وتقترن بتصديق رئيس الوزراء.
مادة 3
يعتبر هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من غير فائدة على ان يسترد من واردات العقارات التي تنشا به.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر سنة 1381 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 558 في 6/8/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
بناء على استنفاد مديرية الاوقاف العامة مبالغ قانون الاعمار رقم 67 لسنة 1958 وقانون الاعمار رقم 192 لسنة 1959 بتوزيعها على منشاتها الكبرى، وتجمع مبالغ من الاموال لديها، سن هذا القانون وارصد فيه خمس مئة الف دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك املاك الوقف ومبيعات الحصص المشاعة لاقامة منشات جديدة اخرى للاوقاف استمرارا على المنهج الذي اختطته لاعمار املاكها، ومجاراة للتقدم العمراني والازدهار الاقتصادي في الجمهورية العراقية على ان يكون هذا المبلغ قرضا من غير (فائدة) من بدلات الايجارات السنوية للعمارات التي تنشئها به.