عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عضره وزير البلديات ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
تعتبر المادة السابعة والاربعون من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 فقرة (ا) ويعتبر ما يلي فقرة (ب).
ب – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام الجملة (د) من الفقرة ا – 6 من المادة 44 من قانون ادارة البلديات المعدلة بالقانون رقم 127 لسنة 1960.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر سنة 1381 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 558 في 6/8/1961
الاسباب الموجبة
الجدول
اعدت هذه اللائحة لتامين تطبيق الفقرة (6 – د) من المادة 44 من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة/1931 المعدلة بالقانون رقم 127 لسنة 1960 بفرض عقوبة رادعة لاحكامها وللمحافظة على البساتين والاراضي المشجرة وعدم قطع الاشجار منها قبل التقدم بطلب افرازها حيث ان الفقرة (6 – د) جاءت خلوا من تامين هذه الناحية كما ان مواد قانون العقوبات غير كافية في هذا المجال.