عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
يلغى المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ 20/7/1958 الخاص بتعديل المواد 12 و75 و78 من قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957.
مادة 2
على شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ان تقوم باخبار المسجل تحريرا باي انتقال يقع على ملكية اسهمها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الانتقال في سجلات الشركة ويعفى الاخبار من الرسوم المقررة في القسمين (2 و3) من العدد (3) من جدول الرسوم الملحق بقانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم سنة 1381 المصادف لليوم الثالث من شهر تموز سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 577 في 5/8/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
صدر المرسوم الجمهوري المؤرخ في 20/7/1958 الخاص بتعديل المواد 12 و75 و78 من قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957 في ظروف خاصة اقتضت وضع قيد على انتقال ملكية الاسهم والحصص او رهنها وذلك بجعل اجراءات التحويل او الرهن معلقة على موافقة مسجل الشركات. ولما كانت الضرورات التي شرع المرسوم من اجلها قد انتفت واستنفذ المرسوم جميع اغراضه ورغبة في تنشيط سوق الاسهم ورفع القيود التي تعيق تداولها لذلك فقد اعدت هذه اللائحة لالغاء المرسوم والاكتفاء بالزام الشركات باشعار المسجل بانتقال الملكية خلال مدة معينة دون جعل العقد الخاص بذلك معلقا على موافقة المسجل.