عنوان التشريع: قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
يكلف بدفع حصة الاصلاح الزراعي من المحاصيل الحقلية والخضروات المعينة بقانون وبيانات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي كل من استاجر للزراعة ارضا مستولى عليها او اميرية تحت ادارة الاصلاح الزراعي سواء زرعها ام لم يزرعها وكل من زرع فضولا ارضا تحت ادارة الاصلاح الزراعي دون عقد او اذن خطي من الجهة المختصة.
مادة 2
تقوم وزارة المالية بتحقيق حصة الاصلاح الزراعي وجبايتها وفق الاحكام التي تحقق وتجبى بموجبها ضريبة الارض الزراعية وتكون هذه الحصة متحققة في السنة المالية التي ينضج فيها الحاصل.
مادة 3
ا – ترسل دوائر الاصلاح الزراعي في الالوية الى السلطات المالية فيها قوائم باسماء المكلفين والمساحات المتعاقد عليها او المزروعة فضولا من قبلهم ونوع الحاصل الزراعي الرئيسي فيها ومساحته وطريقة ري الارض وموقعها والنسب التي يستحقها الاصلاح الزراعي من حاصلات كل مكلف للسنة المالية المعنية وللسلطة المالية ان تستوفي الحصة المذكورة عينا او نقدا حسبما يقرره وزير المالية بشان ضريبة الارض الزراعية.
ب – تعتبر الحاصلات الزراعية الرئيسية المعينة بقانون ضريبة الارض الزراعية رقم 15 لسنة 1961 هي الحاصلات الزراعية الرئيسية المقصودة بهذا القانون.
جـ – تعتبر القوائم المذكورة في الفقرة (ا) اساسا في التحقيق وتكون جهة الاصلاح الزراعي المرجع للاعتراض عليها وعلى هذه الجبهة اخبار السلطة المالية بما يطرا من تغيير في المعلومات الواردة فيها.
د – للمكلف بدفع حصة الاصلاح الزراعي حق الاعتراض لدى ديوان ضريبة الارض الزراعية على قرارات لجان تحقيق ضريبة الارض الزراعية الصادرة وفق الفقرة (2) (ا – ب) من المادة السادسة عشرة من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 15 لسنة 1961.
مادة 4
تطبق احكام المادتين السادسة والسابعة من قانون ضريبة الارض الزراعية على حصة الاصلاح الزراعي في الاحوال المبينة فيهما.
مادة 5
يقيد ما تجبيه وزارة المالية بموجب هذا القانون ايرادا للهيئة العليا بعد خصم عشرة بالمائة منه تدفع الى وزارة المالية مقابل قيامها باعمال الجباية.
مادة 6
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ولوزير المالية والاصلاح الزراعي اصدار تعليمات للغرض نفسه بالاتفاق.
مادة 7
يلغى قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم (172) لسنة 1959 ونظام جباية حصة الاصلاح الزراعي رقم (31) لسنة 1960.
مادة 8
ينشر هذا القانون في جريدة الوقائع الرسمية وينفذ ابتداء من 1/نيسان/1961.
مادة 9
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر سنة 1381 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تموز سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 557 في 5/8/1961