عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
1 – تضاف الى المادة التاسعة من قانون التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1961 العبارة التالية بعد عبارة “الشروط الاتية”:
“وعلى اي مشروع متمتع بالمساعدات حاليا ان يستكمل هذه الشروط قبل 30 تشرين الثاني 1961 والا الغيت شهادة الاعفاء الممنوحة له”.
2 – تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة التاسعة من القانون وتكون الفقرة الرابعة لها:
“4 – في تطبيق ما تقدم من احكام هذه المادة يراعى ما ياتي:
ا – فيما يخص نسبة العمال والمستخدمين في المشروع من غير العراقيين:-
اولا – لا يعتبر الكويتيون من غير العراقيين.
ثانيا – يعامل الفلسطينيون في العراق كالعمال والمستخدمين العراقيين.
ثالثا – العمال والمستخدمون من ذوي الكفاءات الخاصة الذين يحتاج اليهم المشروع من رعايا البلاد العربية الاخرى يعاملون كما لو كانوا عراقيين على ان يدعم تقرير الحاجة اليهم بقرار من مديرية تنمية الصناعات الاهلية العامة.
رابعا – لا يحتسب العمال والمستخدمون المذكورون اعلاه ضمن النسبة المعينة لغير العراقيين.
ب – فيما يخص راسمال المشروع الاسمي والمدفوع يراعى ما يلي:-
اولا – راس المال المدفوع من اي كويتي يعتبر عراقيا.
ثانيا – يعامل راس المال المدفوع من اي مواطن في اي بلد عربي كما لو كان عراقيا.
ثالثا – يحتسب راس المال المذكور فيما تقدم في نطاق نسبة الـ (60٪) المشروطة للعراقيين”.
مادة 2
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي:-
المادة الرابعة عشرة – “يجوز اصدار انظمة بناء على اقتراح من وزير الصناعة مستند الى قرار من اللجنة باعفاء انواع معينة من المكائن والالات والاجهزة والادوات والمواد الاولية من الرسوم الكمركية اذا اقتضى تشجيع الصناعة الوطنية ذلك”.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر محرم سنة 1381 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تموز/1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 553 في 25/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
لما كان من اهداف ثورة 14/تموز 1958 المجيدة العمل على تقوية علاقات العراق بسائر اجزاء الوطن العربي الى جانب العمل على تعزيز الوحدة العراقية الكاملة ولما كان بلوغ ذلك لا يتم بمجرد رفع الشعارات بل يتطلب توحيد الجهود وتوحيد القوى في جميع الميادين ولما كان من اهداف ثورتنا المباركة الى جانب الانطلاق في توسيع القطاع العام ونهوض الدولة بتاسيس المشاريع ولا سيما الصناعية منها ان تسعى في الوقت ذاته لتشجيع القطاع الخاص ولا سيما في الصناعة ولما كانت المداولات الكثيرة والمضنية في نطاق جامعة الدول العربية للوصول الى تعاون جدي في جميع هذه الميادين لم تنته الى نتائج عملية فقد رات حكومة الجمهورية العراقية بتوجيه من سيادة رئيس الوزراء الزعيم الامين عبد الكريم قاسم ان تبادر الى الاقدام على خطوة عملية بتعديل قانون التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1961 تعديلا يؤكد معاملة مواطنينا من الكويت بما ينبغي لهم كعراقيين ومعاملة اخواننا الفلسطينيين كمعاملة العراقيين بمجرد وجودهم في العراق دون اية عرقلة لذلك ومعاملة العمال والمستخدمين من ذوي الكفاءات الخاصة من جميع مواطني الدول والبلاد العربية كمعاملة العراقيين وهذا في نطاق حاجة المشاريع الصناعية اليهم ومعاملة راس المال العربي عموما كراس المال العراقي فيما يخص تمتع المشاريع الصناعية بالمساعدات التي نص على منحها القانون المعدل.
ان حكومة الجمهورية العراقية لتترك للدول العربية الاخرى الشقيقة ان تحذو خذوها في تعزيز مثل هذا التعاون الجدي المثمر الذي يقوم على الايمان باعتبار بلادها جزءا لا يتجزا من كيان الامة العربية واعتبار ابنائها اخوانا متضامنين في العمل على اعلاء شان الامة العربية المجيدة.