بيان بتصحيح خطأ مطبعي في النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين

      التعليقات على بيان بتصحيح خطأ مطبعي في النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتصحيح خطأ مطبعي في النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

حدث خطأ مطبعي في نص الفقرة (16) من المادة الثامنة عشرة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين المنشور في العدد 1020 الصادر بتاريخ 18 – 10 – 1964 إذ جاءت ضمن صلاحيات مجلس ادارة المنشأة بدلا من أن تأتي في آخر المادة الثامنة والخاصة بصلاحيات مجلس ادارة المؤسسة العامة . لذا اقتضى تصحيح النظام المذكور بحذف الفقرة (16) من المادة الثامنة عشرة بحيث يصبح ترتيب الفقرة (17) حاليا (16) بدلا منها وإضافة النص المذكور الى آخر المادة الثامنة .
رئيس المؤسسة الاقتصادية بالوكالة
الدكتور خير الدين حسيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1029 في 11 – 11 – 1964