عنوان التشريع: بيان تصحيح خطأ مطبعي في النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
حدث خطأ في نص الفقرة 12 من المادة الثامنة والعشرين من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة المنشور في عدد الوقائع العراقية المرقم 1020 الصادر بتاريخ 18 تشرين أول 1964 . تثبت أدناه النص الصحيح للفقرة المذكورة لتصحيح النظام بموجبها .
الفقرة (12)
تعرض قرارات مجلس ادارة المنشأة على رئيس المؤسسة الاقتصادية قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد على الخمسة أيام من تاريخ استلام المؤسسة الاقتصادية للقرارات فإذا ما اعترض رئيس المؤسسة الاقتصادية على بعض القرارات وأصر مجلس ادارة المنشأة على قراره يعرض الخلاف على مجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية ويكون قراره نهائيا حوله (ولرئيس المؤسسة الاقتصادية أن يخول مجلس ادارة المنشأة صلاحية تنفيذ بعض القرارات قبل عرضها عليه) .
رئيس المؤسسة الاقتصادية بالوكالة
الدكتور خير الدين حسيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1029 في 11 – 11 – 1964