عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الزراعة بموجب قانون الغابات
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
رغبة في صياغة الغابات التي تعتبر ثروة اقتصادية هامة ومحافظتها وتحسينها وعدم العبث بها أو قطعها كيفيا ولأجل المكان استثمارها صحيحا لفوائدها الجليلة وخيراتها الكثيرة للبلاد واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون الغابات رقم 75 لسنة 1955 قررنا ما يلي : –
1 – يمنع منعا باتا قطع الأشجار وصنع الفحم ونقلهما من قبل الأهلين للأغراض التجارية بأية واسطة كانت من الغابات الطبيعية الأميرية في الوية – الموصل – اربيل – كركوك – السليمانية – ديالي لمدة ثلاث سنوات .
2 – يستثنى من بياننا هذا ما يلي : –
أ – قطع الأشجار وصنع الفحم ونقلهما من الغابات الخاصة وغابات الأوقاف داخل حدود اللواء بموجب اجازة خاصة تمنح من قبل مدير الغابات والتشجير العام أو من يخوله ولا يجوز نقلها خارج اللواء بأي حال من الأحوال .
ب – قطع الأشجار ونقلها من الأحراش الواقعة على شواطئ الأنهر والتي تباع من قبل وزارة المالية بموجب اجازة تمنح من قبل مدير الغابات والتشجير العام أو من يخوله .
جـ – نقل أخشاب القوغ الخاصة خارج حدود اللواء وضمن حدود الجمهورية العراقية الخالدة بموجب إجازة خاصة تمنح من قبل مدير الغابات والتشجير العام أو من يخوله .
د – تنقل أحطاب الطرفه والصفصاف والغرب وما شابهها من الغابات الخاصة خارج حدود اللواء ضمن حدود الجمهورية العراقية الخالدة بكميات محدودة وبالنسبة التي يقدرها مدير الغابات والتشجير العام بإجازة خاصة تمنح من قبله أو من يخوله .
هـ – تنقل أخشاب وأحطاب الجوز والجناز والدرداره والتوت والمشمش والرمان والخوخ وأخشاب الفواكه الأخرى المقطوعة من الأراضي الخاصة الى خارج حدود اللواء ضمن حدود الجمهورية العراقية الخالدة بكميات محدودة وبالنسبة التي يقدرها مدير الغابات والتشجير العام وبإجازة خاصة تمنح من قبله أو من يخوله .
3 – لأهالي القرى العراقية ضمن مناطق الغابات سد حاجاتهم من الوقود والفحم ولا يجوز لهم نقلها خارج مناطقهم مطلقا .
4 – لأهالي القرى الواقعة ضمن مناطق الغابات نقل أخشاب البلوط المستعملة في صنع الآلات الزراعية فقط كالمحاريث من المناطق المذكورة الى مركز اللواء بكميات محدودة حسب الحاجة التي يقدرها مدير الغابات والتشجير العام وذلك بموجب اجازة خاصة تمنح من قبله أو من يخوله .
5 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 21 – 11 – 1964 ولمدة ثلاث سنوات .
وزير الزراعة
العميد الركن
عبد الغني الراوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1031 في 17 – 11 – 1964