تعديل بيان الكمارك رقم 4 لسنة 1956 اعفاء من رسوم كمركية

      التعليقات على تعديل بيان الكمارك رقم 4 لسنة 1956 اعفاء من رسوم كمركية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل بيان الكمارك رقم 4 لسنة 1956 اعفاء من رسوم كمركية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

عملا بأحكام المادة (23) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –
المادة الأولى – تحذف عبارة (مائة سيكارة) الواردة في الفقرة (ج) من المادة الثانية من بيان الكمارك رقم 4 لسنة 1956 وتحل محلها عبارة (مائتي سيكارة) .
المادة الثانية – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1028 في 8 – 11 – 1964