عنوان التشريع: استيفاء اجر المثل من شاغلي الدور في خانقين ممن هدمت دورهم بسبب السيول
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 895
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-08 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 6 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يستوفى اجر المثل من شاغلي دور الحكم المحلي في مدينة خانقين، ممن هدمت دورهم بسبب السيول والامطار على اساس الاجر الذي تقدره الادارة المحلية في القضاء المذكور، وذلك استثناء من احكام المادة (السابعة) من نظام التصرف بعقار الادارة المحلية رقم (6) لسنة 1965.
مادة 2
يتولى وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة