عنوان التشريع: استحداث مركز بحوث الطاقة الشمسية في مؤسسة البحث العلمي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 891
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-05 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 6 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يفك ارتباط (مؤسسة البحث العلمي)، من (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، وترتبط (بمجلس الوزراء)
مادة 2
يستحدث في مؤسسة البحث العلمي، مركز باسم (مركز بحوث الطاقة الشمسية).
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة